![]() |
رد: زواج الأطفال
جزاك الله خير يا أبو فهد
أجبت على الأسئلة التي أوردتها نعم نشجب ونستنكر وهذا الذي نستطيع عمله |
رد: زواج الأطفال
أخي ابو المثلم السبب الريئسي في نظري
والله أعلم ==== المـــادة === التي طغت على كثير من الناس === والظلم == فكم من بيت يعيش في ظلمات وكذلك المخدرات ==تذهب العقل وهذا الاب لاعقل له العقاب === يريد أن يعاقب زوجته مثلا أو احد أنسابه ويضحي بالمسكينه أشكرك على طرح هذا الموضوع |
رد: زواج الأطفال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يالربع نحن نتكلم من باب العاطفة، انا لاأتخيل الموقف والله،بس يظل الحكم الشرعي ،هو الفيصل...رسولنا صلى الله عليه وسلم،تزوج عائشة ،وأمامنا أبو بكر زوجها له..وهي لم تتجاوز سن الطفولة. العجيب في أحكامنا الشرعية، وفي قواعدنا الشرعية،أنها تراعي حكمة ربما يغفل عنها الكثير. لسنا أهل جميعاً لاأصدار أحكام (الجواز،والحرمة) لمثل هذا الزواج،هناك قضاة هم أعلم ,وافقه بالدين . تحية طيبة |
رد: زواج الأطفال
اقتباس:
اولاً وقبل كل شئ أخي الفاضل الجرائد ليست مصدر ثقة في غالب الاحوال وكم عانينا من هذا الشئ !! وخاصة فبما يتعلق باهل الحسبة والقضاء وأهل الإفتاء ثانياً : لم نطلع نحن على كل شئ حتى نتصور المسالة على حقيقتها وليس كما ورد في خبر الجريدة ثالثاً : المسالة هذه والتي عنيتها الأخرى صدر فيها أحكام شرعية من قضاة شرعيين ، وهل نحن هنا لمراجعة الأحكام من بعدهم !! لاأظنك تقصد هذا . أما من يفعل بإبنته هكذا فأين الرحمة من قلبه شكراً أخي ابا أحمد دمت بخير |
رد: زواج الأطفال
أشكر الجميع
ولكن نعم أنا أقصد أن هذا الحكم جائر ولا ننسى بأن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض ٍ في الجنة أورد لكم في الرد التالي فتوى العلامة صالح بن عثيمين قدس الله روحه في هذا الموضوع |
رد: زواج الأطفال
[align=right]قال البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح) :
بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ . ـــــ قال العلامة ابن عثيمين في شرحه على البخاري : [ الشاهد في هذا الباب قوله تعالى ((واللائي لم يحضن)) ، يعني : اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ، ولا عدة إلا بعد نكاح ، والتي لم تحض على حسب استدلال اليبخاري رحمه الله تعالى- هي التي لم تبلغ ، أي : صغيرة. َقَدْ وَرَدَ حَدِيث عَائِشَة فِي تَزْوِيج أَبِي بَكْر لَهَا وَهِيَ دُون الْبُلُوغ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل ، وَلِهَذَا السِّرّ أَوْرَدَ حَدِيث عَائِشَة ، قَالَ الْمُهَلَّب : أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوز لِلْأَبِ تَزْوِيج اِبْنَته الصَّغِيرَة الْبِكْر وَلَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأ مِثْلهَا ، إِلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيّ حَكَى عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مَنْعه فِيمَنْ لَا تُوطَأ ، وَحَكَى اِبْن حَزْم عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مُطْلَقًا أَنَّ الْأَب لَا يُزَوِّج بِنْته الْبِكْر الصَّغِيرَة حَتَّى تَبْلُغ وَتَأْذَن ، وَزَعَمَ أَنَّ تَزْوِيج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَهِيَ بِنْت سِتّ سِنِينَ كَانَ مِنْ خَصَائِصه ، وَمُقَابِله تَجْوِيز الْحَسَن وَالنَّخَعِيِّ لِلْأَبِ إِجْبَار بِنْته كَبِيرَة كَانَتْ أَوْ صَغِيرَة بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا . ( تَنْبِيه ) : وَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة مِنْ هَذَا الْوَجْه إِدْرَاج يَظْهَر مِنْ الطَّرِيق الَّتِي فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده ""اهـ. الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر ، أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها- أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولها تسع سنين ، فهذا صحيح أن فيه أن تزويج الرجل أولاده الصغار ، ولكن قد يقال : متى يكون الزوج كالرسول صلى الله عليه وسلم - ، ومتى تكون البنت عائشة. أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال ، فيأتيه رجل ما فيه خير ، ويقول زوجني بنتك ، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، ما بلغت بعد ، ويعطيه مائة ألف ، فيزوجه إياها ويقول : الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه زوّج عائشة النبيَّ. نقول: هذا الاستدلال بعيد ما فيه شك ، وضعيف ، لأنه لو ما أعطاك المائة ألف ولا أعطاك كذا وكذا ، ما زوجته ، ولا استدللت بحديث عائشة وتزويج أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم- إياها . فالمسألة عندي أن منعها أحسن ، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي هي دون البلوغ ، ولا يعتبر لها إذن ، لأنها ما تعرف مصالحها . وبعضهم قال : هذا خاص بمن دون التسع . فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه . ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافته ، والراجح أنها واحدة. ومنع من بيع أمهات الأولاد فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، كانت تباع أم الولد ، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله ، ويفرِّقون بين المرأة وولدها ، منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد. وكذلك أيضا : أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة . وأما قول ابن حزم : أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم فله وجه ، ولكن الأصل عدم الخصوصية ، ولكن يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.وقال البخاري رحمه الله تعالى- : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا). تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته الصغيرة إذا كانت بكرا ، ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها ، لأنها لم تبلغ ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله - ، وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ، وتأذن ؛ وهذا عندي هو الأرجح ، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة ، ولهذا لمّا خُيرت رضي الله عنها- حين قال لها النبي صلى لله عليه وسلم - : (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت : إني أريد الله ورسوله ، ولم ترد الدنيا ولا زينتها . ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا ، لأن بعض الناس يبيع بناته بيعا ، فيقول للزوج : تعطيني كذا ، وتعطي أمها كذا! وتعطي أخاها كذا! ، وتعطي عمها كذا ! ... إلى آخره . وهي إذا كبرت فإذا هي قد زُوجت فماذا تصنع؟!! وهذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا ، هو القول الراجح عندي ، وأنه يُنتظر حتى تبلغ ثم تُستأذن . فعائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ، يعني قبل أن تبلغ سنّ التمييز ، وتوفي عنها بعد تسع سنين ، حيث توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات . إذاً توفي عنها ولها ثماني عشرة سنة ، ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها]اهـ. و قال البخاري- رحمه الله تعالى : بابٌ لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها . قال العلامة ابن عثيمين : المؤلف رحمه الله تعالى يقول : (لا ينكح الأب وغيره البكرَ والثيب إلا برضاها) ؛ وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله هو الحق ، من أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاها ، ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاها ، والثيب من باب أولى ، لأنها أملك لنفسها من غيرها.[/align] |
رد: زواج الأطفال
عند مناقشة مثل هذه الامور علينا اولا استبعاد العاطفه وان لا نجعلها الفيصل او مصدر توزيع الاحكام وعليه فهذه القضيه لابد وان ينظر لها بعين الشرع وفقه الواقع واحداثيات الامور ومن هنا يجب اولا التعرف على اطراف القضيه وهم 1 - الاب : الذي زوج ابنته ذات الثمانية اعوام وهو ولي امر البنت 2 - البنت : ذات الثمانية اعوام والتي في حكم الشرع لازالت قاصر 3 - العريس : اتفق مع والدها على ان الدخول بها بعد 10 سنوات 4 - الام : التي تقدمت بالدعوى بان والدها زوج ابتهما دون علمها 5 - المحامي الذي ليس له هم الا كسب القضيه بأي طريقه كانت فكل طرف له شأن وله هدف يختلف عن الاخر والضحيه هي الطفله ثانيا صدور الحكم القضائي من قبل المحكمه الشرعيه وهو كما يلي (( بصرف النظر عن دعوى الأم على اعتبار أن ليس لها صفة بالدعوى. إضافة إلى الحكم بأن الدعوى تقام من الطفلة على زوجها إذا بلغت.. )) حسب مانقل من الصحيفه مع اخذي برأي ابو سعد عند اذن عرفنا نوعية الحكم ومحدوديته على ان الدعوى المقامه حاليا والتي اقامتها الام قد تم صرف النظر عنها لظروف ولتحقيق مصلحه يعلمها القاضي ناظر القضيه فالقاضي لم ينظر الى صحة عقد الزواج ومشروعيته - على الاقل في الوقت الحالي او مدار الدعوى الحاليه - فقد احال الامر الى البنت اذا بلغت واصبحت مسؤوله عن نفسها فهو لم يهضم حقها في رفع قضيه على والدها او الزوج عند بلوغها السن القانونيه هذا من الناحيه القانونيه اما من الناحيه الانسانيه فالوضع خطير و قد يعتبر من انواع العنف الاسري والظلم الابوي ويجب ان ينظر الى مثل هذه الحالات بعين الاهتمام فلا الشرع ولا العقل يقبل بمثل هذه الامور والله المستعان |
رد: زواج الأطفال
إضافة قيمة كما تعودنا منك يا أستاذ الفند الضبيبي
ولكن أخي هذه القضايا يجب ألا تحدث من الأساس -حسب فتوى ابن عثيمين-حتى لا نتوه في تفريعات القضاء والضحية الطفلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله صرح بأنه يرى منع مثل هذا العقد ابتدءاً شكرا مجددا اخي الفاضل |
رد: زواج الأطفال
اقتباس:
استاذي ابا المثلم انا معك في كل ماذهبت اليه ونوهت عنه واطالب واشدد على الغاء مثل هذه العقليات والتي ولله الحمد اصبحت شاذه وقد كانت في ازمان ماضيه وعهود سابقه منتشره و كانت طبيعيه لكن اليوم مع انتشار العلم وتفتح العقول اصبحت في موقع الشذوذ ولله الحمد |
رد: زواج الأطفال
والله المفروض تتدخل حقوق الانسان للدفاع علن الطفله .
وحقوق الحيوان والحياة الفطرية لحبس الفتاة والنظر في الشيخ الشايب . ثانية ابتدائي يعني كيف جاته الجراءه يخطب بنت 8 سنوات والله ظلم من كل الجهات ابو البنت والشايب الماذون والمستشفى والشعب اللي يائيد النظريه السخيفه . |
رد: زواج الأطفال
تراني اقصد حبس الفتاه عن الشايب يعني مايشوفها بعينه
|
رد: زواج الأطفال
اقتباس:
واعطاها اياه مخلاص !!!!!!!!!!!!!!!!! والله اعلم |
الساعة الآن 06:19 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة هذيل