![]() |
فتوي؟؟؟؟
س: ماهي الحدود في جر الإزار وأين آخر جر الازار؟؟؟
ج: جر الإزار حرام على الرجال ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك ,وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه . وما كان منه بين الساقين والكعبين فجائز وما كان منه تحت الكعبين فحرام يستحق فاعله العذاب في الآخرة والتعزير في الدنيا .لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار ) وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة . فتاوى اللجنة الدائمة؟؟ |
رد: فتوي؟؟؟؟
|
رد: فتوي؟؟؟؟
أسعدني مرورك ((بنت مكه))
جزاك الله خير |
رد: فتوي؟؟؟؟
الله يجزاك خير ويبارك فيك
والحمد لله على عودتك |
رد: فتوي؟؟؟؟
أسعدني مرورك يامديرنا الغالي
|
رد: فتوي؟؟؟؟
افادك الله اخي
وجزاك الله خيراً |
رد: فتوي؟؟؟؟
عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة" ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.
جــــــــــــزآآآك الله خيــــرر اخــــوي |
رد: فتوي؟؟؟؟
كل الشكر أخي فهد الطلحي والحمد لله على سلامتك
وأشكر الأخ الفاضل سهم هذيل ، وبالنسبة للزيادة (فكأنه يرى الجواز)هل هي من الحديث أو من الراوي لأني أول مرة أقرأها وأحببت أن أفصل أكثر في الموضوع حتى تتضح الصورة ولك مني جزيل الشكر اقتباس:
صلى الله عليه وسلم قال :(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامةقال أبو بكر :يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:لست ممن يصنعه خيلاء ) ونقول للمحتج نبيح لك إرخاء ثوبك إذا توفرت فيك ثلاثة شروط: أولها: أن يكون أحد شقي إزارك يسترخي وليس من جميع جوانب الثوب والثاني :أن تتعاهدثوبك برفعه كلما سقط،كما كان أبو بكر يفعل،فيكون ذلك بغير إختيار منك.قال ابن حجر:عند أحمد (إن إزاري يسترخي أحيانا)قال :فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختيار ،فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده )اهـ والثالث :أن يشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم أنك ممن لا يفعله خيلاء!وهذا الأخير منتف الآن. فائدة :جر الثوب على ثلاثة أقسام : الأول : أن يكون للخيلاء.وهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الثاني :أن يكون عن قصد وعلى وجه دائم،وليس خيلاء إنما تبع لعادة الناس.فهذا ينطبق عليه قول النبي :(ماأسفل من الكعبين من الإزار في النار). الثالث : أن يكون لعارض طارئ ، وليس فيه خيلاء، وهذا الاخير لاباس به لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما خسفت الشمس :(فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد) قال ابن حجر:فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي .اهـ .ولوقوعه من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. والله نسأل ان ينفعنا بما علمنا |
رد: فتوي؟؟؟؟
جزاك الله خير و الله يعطيك العافيه.
|
رد: فتوي؟؟؟؟
جزاك الله الف خير وكثر من امثالك
فتى مكة |
رد: فتوي؟؟؟؟
جزاكم الله خير صاحب الموضوع ومن علق عليه وجعله حجة لنا لا علينا
|
رد: فتوي؟؟؟؟
جزاك الله خير اخي فهد الطلحي
وجزى الله خيرا الاخ سهم هذيل و هذلي قديم على هذا التوضيح |
رد: فتوي؟؟؟؟
جزاك الله خير
|
رد: فتوي؟؟؟؟
جزاك الله كل خير أخوي فهد
|
رد: فتوي؟؟؟؟
جزاك الله خير اخوي فهد الطلحي والله يبارك في الاخوي سهم هذيل وهذلي قديم على التوضيح
|
الساعة الآن 10:04 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة هذيل