![]() |
هُنا حكم المذهب
س: ما الحكم اذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما الى الاحكام العرفية، فمثلا يضع كل منهما معدالاً كما يسمونه ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه ويبث كلمنهما دعواه ضد الاخر، فاذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه، واذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) اي: كانوا في القدم يضربونه على راسه بالة حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا: صلحا، وهذاالشيء منتشر بين القبائل ويسمونه: مذهبا، بمعنى: اذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك: (قاطع المذهب)، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ ج: يجب على المسلمين ان يتحاكموا الى الشريعة الاسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة، وانما هو تحاكم الى مبادئ وقواعد عرفية; ولذا يسمونها: مذهبا، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: انه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم الى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح او الضرب بالة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل الا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة،ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم اذا لم يعدلوا عنها الى الحكم بالشرع، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الامر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتابالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لاحد في التحاكم الى الطاغوت بعد اقامة من يتحاكم اليه من علماء الاسلام ويحكم بحكم الله سبحانه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, واله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء فتوى رقم (6216): الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود |
رد: هُنا حكم المذهب
الاحكام العرفيه يااخي الكريم ايضا فيها نوع من العداله مثل التعليق على المخطئ بالتفتيش اي انه لابد من النظر في كلا الطرفين الضارب او المضروب ونرى الزود عند من فنرضخه الى التقدير ( تقدير الدم) او الكسر اذا كانت هناك كسورا او بالسده كأن يكون الضارب سليما والمضروب فيه فلقات في الراس او به كسور يقوم ابو الضارب او من ينيبه بتعليق السده لكي لا يكون هناك مضاربه بعد هذا التعليق من الطرفين
وبعد ذلك ايضا يذهب ابو المضروب الى المقدر ويقدر ضرب ابنه فمثلا هذا الدم بخمسة االاف ريال او هذا الكسر بعشرين الف ريال .....الخ فهذا نوع من انواع العداله وبعد ذلك تظهر علامة الرضا من قبل الطرفين ايضا وتعود العلاقة كما كانت ( والافضل طبعا الرجوع الى الكتاب والسنه والتحاكم بكتاب اللله لان هذا الدين قائم على العداله ) انا حضرت بعض المحاضير عند قبيلتي بني مسعود وعند قبيلة صليم مثل الشيخ ابو راكان المعطاني فكانو يحكمون بين المتخاصمون بالاحكام العرفيه ولكن الداله على الكتاب والسنه اسال الله لك التوفيق |
رد: هُنا حكم المذهب
جزاك الله خير يابو عبد الله . بعض الاحكام حرااام ولاتجوز ولكن فيه مثل العاني اللي يرد الرجال عن الرجال ويكفي الشر ماعتقد فيه شي .
مير يابو عبد الله اللي عنده برزان يجوز له ولا مايجوز ؟ ههههههههههههههههههههههههه :61: تقبل مروري واضافتي |
رد: هُنا حكم المذهب
اقتباس:
أخي العزيز محماس العدالة كل العدالة والإنصاف كل الإنصاف في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وإن التحاكم أو اعتقاد امكانية التفاضل بين الشرع وغيره خطر عظيم ومزلق جسيم يجب أن يُنتبه له !! لأن المسألة مسألة أيمان وكفر اعاذنا الله وإيّاكم من دركات الكفر. اما كلامك عن الشيخ فهد المعطاني مع احترامنا وتقديرنا له, فليس أهلاً لأن يميز بأن الحكم يتعارض أو يسير بانسجام مع الشريعة الإسلامية فالأمر جدٌ خطير. |
رد: هُنا حكم المذهب
اقتباس:
اقتباس:
هههههه مرور موفق من شخص خفيف الظل بارك في الجميع |
رد: هُنا حكم المذهب
اقتباس:
قوك الله وقوانا على الحق المبين واتباع الحق نحن ولله الحمد على النهج السليم منهج الكتاب والسنه المطهرتين انت لم تفهم مااقصده من ذلك التعليق الاحكام العرفيه من غير اقصور فيك انا اكثر بالبحث عن هذه الاحكام ومعرفتها وتسلسل تاريخها فلقد كان في الماضي يحكم الشيخ عللى الشخص المتهم باحكام غير الاحكام الاسلاميه مثل ان يلحس المتهم النار بلسانه امام المدعي عليه وامام كامل العشيرة او ان يقوم شيخ القبيله بوضع المتهم في حفرة لمدة ثلاث ايام بلياليها من دون ماء او زاد الى ان يعترف بذنبه فهذة الاحكام اين هي عن احكام الشريعة الاسلاميه ؟ فالاحكام العرفية من وجهه نظري مثل العاني فهي تخف من وقع المشاكل وايضا تقوم على الاصلاح بين القبائل وبين المتخاصمون فاستشهادي بفهد المعطاني نحن نعلم ان المعطاني ليس نبي ولكن نقول ان جميع القبائل يتبعون( المنهج العرفي بما يناسب القران والسنه ) فاعتقد انك فهمت القصد |
رد: هُنا حكم المذهب
اقتباس:
بعد تعليق العاني بأنواعه يختار كل طرف مرضوي له من الناس المعروفين بالقضاء العرفي. والسؤال هل كل قضاة العرِف أصحاب دراية بالشرع بمعنى هل حفظوا القرآن الكريم وتشربوا السنة وتضلعوا بالقواعد الفقهية ولازموا التقوى وأصبحوا من اصحاب العدالة حتى يمزوا بين الصلح والحكم بغير الشريعة وما اختلط بينهما ؟ ثانياً: يزعم أصحاب هذا النوع من الحكم ولنسميه الصلح المُحتمل أن مرجعهم في أحكامهم هو التشريع الإسلامي والأخذ بمبدأ الصلح بين الأطراف والسائرالسابق لمثل القضية في العرف القبلي التي صدر فيها حكم مماثل. وهُنا سؤال أيضاً هل جميع أحكامنا الموروثة ( السواير) والتي هي بطبيعة الحال امتداد للجاهلية الثانية على ما يحبه الله ورسوله وبما نزل به الروح الأمين حتى نسلم لها ونذعن وهم يقولون في ختام كل مجلس من مجالسهم العرفية على إختلاف الأحكام وما فيها من الطوام أنتم في وجه الله ثم وجهينا لن حصل منكم مثل ما حصل منا لنقبل بمثل ما قبلتموا ونواسيكم على قصها ونصها؟!! أمّا أن كنت تقصد العرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع فهذا حق لا مرية فيه وقد عرّفه العلماء بأنه الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثلا أن حق الوساطة(الدلالة) 2,5% و في بلاد الشام على أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق، وبالجملة هو اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفا فرديا لا عرفا وهذا النوع من المصادر التشريعية لا يحكمُ به إلا القضاة الشرعيين كداعم لفض النزاعات بين المتخاصمين. أمّا الصلح الذي تريده وترمي إليه في مداخلتك فلا بأس به من غير إلزام فإذا أصلح شيخ القبيلة، أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه، وهذا بأن يعفو؛ فلا بأس بهذا لكن دونه خرط الكتاد لأنه غير موجود فالحكام العرفيين يلزمون المنخاصمين بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم وهذا هو الممنوع, والمطلوب والذي ننشده ونهدف إليه من هذا الموضوع هو التراضي والصلح المشروع بأن يسمح هذا عن بعض حقه ، أو يسمح عن سبه لأخيه ، أو ما أشبه ذلك ، لقول الله تعالى : {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) جامع الترمذي صححه الألباني برقم1351. هذا الحقّ ليس به خفاء ....فدعني من بنيات الطّريق |
رد: هُنا حكم المذهب
بارك الله فيك
|
رد: هُنا حكم المذهب
اقتباس:
|
رد: هُنا حكم المذهب
أرجو من الإخوة المشرفين تثبيت هذه الفتوى لأهميتها فالحال لا يخفى على مثلكم !! |
الساعة الآن 10:08 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة هذيل