![]() |
حكم لبس المخيط
المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أو بدونه، لأن التحلل من المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام، سواء لبس ثوبا واحدا مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما، أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا، فإن زال مايرى ولبس المخيط مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها، وكذلك إذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر؛ والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم . والسائل يقول إنه مريض ويضره لبس الإحرام، فيسوغ له والحالة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم . |
رد: حكم لبس المخيط
حكم من لبس المخيط ناسيا قبل أن يحلق أو يقصر في العمرة إذا لبس المخيط قبل أن يحلق أو يقصر في العمرة ونسي ذلك؟[1]إذا لبس المخيط ناسياً قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2]. [1] نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. [2] سورة البقرة، الآية 286. |
رد: حكم لبس المخيط
جزاك الله خير |
رد: حكم لبس المخيط
اقتباس:
|
الساعة الآن 09:46 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة هذيل