عرض مشاركة واحدة
قديم 08-12-2006, 08:41 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو رواد

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

سلطان السويهري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نظام الأسلحة والذخائر السعودي الجديد

[align=center]المادة الثالثة والثلاثون
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقاً للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.
العقوبات
المادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الخامسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- صنع الأسلحة الحربية أو ذخائرها أو قطع غيارها للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة السادسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أياً من ذلك أو باعه أو اشتراه.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
المادة الثامنة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.
ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
المادة التاسعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.
المادة الأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.

المادة الحادية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
1- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
2- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.
3- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
4- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره السلاح نتيجة إهماله.
5- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
6- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
7- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
8- إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
9- صنع ذخيرة أسلحة الصيد.
10- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
11- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
12- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
13- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.
المادة الثانية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.
المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من ألغى الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولوائحه مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
المادة الخامسة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.
المادة السادسة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة ريال عن كل سنة تأخير ولا تتجاوز خمسمائة ريال.
أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
المادة السابعة والأربعون
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
المادة الثامنة والأربعون:
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ذاتها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة التاسعة والأربعون
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
المادة الخمسون:
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41) يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
المادة الحادية والخمسون
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (34، 35، 36) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.
المادة الثانية والخمسون
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام.
المادة الثالثة والخمسون
تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45، 46) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
المادة الرابعة والخمسون
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (53) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
المادة الخامسة والخمسون
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
المادة السادسة والخمسون
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.
المادة السابعة والخمسون
أ- لديوان المظالم - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال.
ب- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة فلديوان المظالم إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة.
ج- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
المادة الثامنة والخمسون
يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يُعد تصديرها.
أحكام انتقالية
المادة التاسعة والخمسون
يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.
المادة الستون
للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
المادة الحادية والستون
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
المادة الثانية والستون
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام بعد 180 يوماً من العمل به.
المادة الثالثة والستون
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-8) وتاريخ 19- 2-1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الرابعة والستون
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
------------------------------------------------

كلنا الآن اخواني الصيادين ننتظر بفارغ الصبر تفعيل هذه اللائحة التي طالما انتظرنا صدورها
وهذه ان شاء الله بداية الخير... والله يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه..[/align]






رد مع اقتباس