الموضوع
:
الأحكام العرفية لدى القبائل
عرض مشاركة واحدة
03-26-2007, 11:26 PM
رقم المشاركة :
7
معلومات
العضو
إحصائية العضو
اخر مواضيعي
رد: الأحكام العرفية لدى القبائل
التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
السؤال :
من يتحاكم إلى القوانين العرفية ، والقوانين القبلية ، هل حققوا معنى لا إله إلا الله؟
الجواب :
أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز ، والواجب تحكيم شرع الله ، كما قال سبحانه : { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[1] والواجب على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكم شرع الله وأن تدع تحكيم القوانين ، وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله ، ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها .
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام . . فإذا أصلح شيخ القبيلة ، أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله ، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه ، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه ، وهذا بأن يعفو : فلا بأس بهذا ، أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز ، أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه ، أو يسمح عن سبه لأخيه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به لقول الله تعالى : {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[2] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما .
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=25
------------------------------------------------------------------------------------------------
وقديما كان الحكم بالجنبيه والحمد لله أنه غير موجود اليوم عند أغلب القبائل
السؤال
ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية، فمثلا يضع كل منهما معدالا كما يسمونه ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي: كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا: صلحا، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه: مذهبا، بمعنى: إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك: (قاطع المذهب)، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟
الجواب
يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية; ولذا يسمونها: مذهبا، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا.
وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
المفتي : اللجنة الدائمة
الصليمي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الصليمي
البحث عن كل مشاركات الصليمي