عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-2009, 03:46 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ماطر السويدي
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ماطر السويدي
 

 

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

ماطر السويدي غير متواجد حالياً


افتراضي متى يقوم المأموم لإدراك ماتبقى له من ركعات

متى يقوم المأموم لإدراك ماتبقى له مِن ركعات ؟

أثناء تسليم الإمام لنهاية الصلاة ..
متى يقوم المأموم لإدراك ماتبقى له من ركعات ..؟
وجزاكم الله كل خير


الجواب :
وجزاك الله خيرا


الأفضل أن لا يقوم حتى يُتِمّ الإمام تَسْلِيمه مِن الصلاة ، فإن قام بعد أن سلّم الإمام التسليمة الأولى ، فلا بأس ؛ لأنَّ صلاة الإمام انتهت بِتَسْلِيمِه مِن الصلاة ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما اقْتَصَر على تسليمة واحِدة .
ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَلّم تَسليمة واحدة تِلقاء وَجْهه .
وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَّم تَسْلِيمة واحدة تِلقاء وَجْهه
وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلّى فَسَلّم مَرَّة واحدة .
وهذه الأحاديث رواها ابن ماجه ، وصححها الألباني .

فلو اقْتَصَر الإمام على تَسْلِيمة واحدة جاز . وهو مذهب جمهور أهل العلم .

قال ابْن الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَلاةَ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزَةٌ . اهـ .
ورجّح ابن قدامة أن التسليمة الثانية سُـنَّة .

وإذا كان يجوز الاقتصار على تَسليمة واحدة ، وكانت الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى ، فيجوز للمأموم أن يَقوم ليأتي بما فاتَه بِمجرّد انتهاء التسليمة ألأولى ، وإن انتظر حتى يُسلِّم الإمام التسليمة الثانية فهو أوْلى .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد






رد مع اقتباس