الموضوع
:
أحكام اللقطه
عرض مشاركة واحدة
01-10-2010, 09:21 AM
رقم المشاركة :
1
معلومات
العضو
إحصائية العضو
اخر مواضيعي
أحكام اللقطه
" اللقطة "
فيها عدة مسائل :
·
المسألة الأولى :
اللقطة : هي المال الضائع عن صاحبه يجده غيره .
·
المسألة الثانية :
حكم الإلتقاط :
اللقطة جائزة , لكن اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما الأفضل الالتقاط أم الترك على قولين :
1.
القول الأول :
يذهب إليه الأحناف والشافعية أن الأفضل الالتقاط إذا خشي عليها الضياع .
2.
القول الثاني :
يذهب إليه المالكية والحنابلة قالوا أن الأفضل عدم الالتقاط .
والراجح والله أعلم أن من أخذها ناوياً حفظها لصاحبها فالأفضل الالتقاط .
·
المسألة الثالثة :
أقسام اللقطة , تنقسم اللقطة إلى أربعة أقسام :
1.
الأشياء التي لا تَتَّبِعُها همة أوساط الناس يجوز التقاطها , مثل السوط ـ النقد اليسير ) فلا بأس يأخذها لنفسه ولا إثم عليه .
2.
لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن أراد تعريفها , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحرم , وتعريفها يكون مدى العمر سواء يسير أو كثير .
3.
لقطة الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والغزال , هذه لا يجوز أخذها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها .
4.
لقطة الأموال التي تتََبعها همة أوساط الناس والحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع , فهذه يجوز التقاطها فالمال يعرفه سنة ثم يستعمله وإن جاء صاحبها بعد ذلك تدفعها له أو تحفظها لصاحبها .
المسألة الرابعة :
لو تلفت اللقطة هل يضمنها الملتقط أم لا ؟
ج/ إن تَلِفَت بتعد وتفريط منه وجب عليه أن يضمنها وإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه .
وختاماً : هذا الموضوع منقول من ( شرح الشيخ أحمد عقيل العنزي ) لكتاب البيوع من متن منهج السالكين
وتقبلوا شكري وفائق تقديري . والسلام عليكم وحمة الله وبركاته .
التوقيع
( لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين )
أبو الوليد
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الوليد
البحث عن كل مشاركات أبو الوليد