رد: هُنا حكم المذهب
 |
 |
|
 |
|
اخي أبو عبدالله لعميري
قوك الله وقوانا على الحق المبين واتباع الحق
نحن ولله الحمد على النهج السليم منهج الكتاب والسنه المطهرتين انت
لم تفهم مااقصده من ذلك التعليق
الاحكام العرفيه من غير اقصور فيك انا اكثر بالبحث عن هذه الاحكام ومعرفتها وتسلسل تاريخها فلقد كان في الماضي يحكم الشيخ عللى الشخص المتهم باحكام غير الاحكام الاسلاميه مثل ان يلحس المتهم النار بلسانه امام المدعي عليه وامام كامل العشيرة او ان يقوم شيخ القبيله بوضع المتهم في حفرة لمدة ثلاث ايام بلياليها من دون ماء او زاد
الى ان يعترف بذنبه فهذة الاحكام اين هي عن احكام الشريعة الاسلاميه ؟ فالاحكام العرفية من وجهه نظري مثل العاني فهي تخف من وقع المشاكل وايضا تقوم على الاصلاح بين القبائل وبين المتخاصمون فاستشهادي بفهد المعطاني نحن نعلم ان المعطاني ليس نبي ولكن نقول ان جميع القبائل يتبعون( المنهج العرفي بما يناسب القران والسنه ) فاعتقد انك فهمت القصد |
|
 |
|
 |
أخي وأبن عمي العزيز أبو محماس
بعد تعليق العاني بأنواعه يختار كل طرف مرضوي له من الناس المعروفين بالقضاء العرفي.
والسؤال هل كل قضاة العرِف أصحاب دراية بالشرع بمعنى هل حفظوا القرآن الكريم وتشربوا السنة وتضلعوا بالقواعد الفقهية ولازموا التقوى وأصبحوا من اصحاب العدالة حتى يمزوا بين الصلح والحكم بغير الشريعة وما اختلط بينهما ؟
ثانياً: يزعم أصحاب هذا النوع من الحكم ولنسميه الصلح المُحتمل أن مرجعهم في أحكامهم هو التشريع الإسلامي والأخذ بمبدأ الصلح بين الأطراف والسائرالسابق لمثل القضية في العرف القبلي التي صدر فيها حكم مماثل.
وهُنا سؤال أيضاً هل جميع أحكامنا الموروثة ( السواير) والتي هي بطبيعة الحال امتداد للجاهلية الثانية على ما يحبه الله ورسوله وبما نزل به الروح الأمين حتى نسلم لها ونذعن وهم يقولون في ختام كل مجلس من مجالسهم العرفية على إختلاف الأحكام وما فيها من الطوام أنتم في وجه الله ثم وجهينا لن حصل منكم مثل ما حصل منا لنقبل بمثل ما قبلتموا ونواسيكم على قصها ونصها؟!!
أمّا أن كنت تقصد العرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع فهذا حق لا مرية فيه وقد عرّفه العلماء بأنه الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثلا أن حق الوساطة(الدلالة) 2,5% و في بلاد الشام على أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق، وبالجملة هو اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفا فرديا لا عرفا وهذا النوع من المصادر التشريعية لا يحكمُ به إلا القضاة الشرعيين كداعم لفض النزاعات بين المتخاصمين.
أمّا الصلح الذي تريده وترمي إليه في مداخلتك فلا بأس به من غير إلزام فإذا أصلح شيخ القبيلة، أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه، وهذا بأن يعفو؛ فلا بأس بهذا لكن دونه خرط الكتاد لأنه غير موجود فالحكام العرفيين يلزمون المنخاصمين بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم وهذا هو الممنوع, والمطلوب والذي ننشده ونهدف إليه من هذا الموضوع هو التراضي والصلح المشروع بأن يسمح هذا عن بعض حقه ، أو يسمح عن سبه لأخيه ، أو ما أشبه ذلك ، لقول الله تعالى : {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) جامع الترمذي صححه الألباني برقم1351.
هذا الحقّ ليس به خفاء ....فدعني من بنيات الطّريق
آخر تعديل أبوعبدالله العُميري يوم 11-05-2010 في 04:48 AM.
|