عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2011, 01:20 AM   رقم المشاركة : 42597
معلومات العضو

 
الصورة الرمزية سحاب
 

 

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

سحاب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: فكرة برج المليون رد .............!!!


في الكتاب الذي اشتريته بخمس ريالات " السنن و المبتدعات "

وجدت هذه المعلومة التي قد تغيب عن الكثير منّا - و أنا أولكم -

استحباب الصلاة في النعلين .

اقرأوا :

روى البخاري ومسلم و الترمذي عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال : قلت لأنس بن مالك : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين ؟

قال : نعم .

و عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما ً و قاعدا ً و يصلي حافيا ً و منتعلا ً و ينصرف عن يمينه و عن شماله "

ورواه ابن ماجه كذلك .


ثم بحث في الإنترنت عن هذه المسألة ووجدت فتوى للشيخ ابن باز - رحمة الله عليه -

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم الصلاة في النعال ؟ فأجاب :

" حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم )

ومن صلى حافيا ً فلا بأس ، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا ً لا نعل عليه .

وإذا كان المسجد مفروشا ً فإن الأولى خلعها ، حذرا ً من توسيخ الفرش ، وتنفير المسلمين من السجود عليها " انتهى .

- مجموع فتاوى ابن باز -






رد مع اقتباس