رد: فكرة برج المليون رد .............!!!
في الكتاب الذي اشتريته بخمس ريالات " السنن و المبتدعات "
وجدت هذه المعلومة التي قد تغيب عن الكثير منّا - و أنا أولكم -
استحباب الصلاة في النعلين .
اقرأوا :
روى البخاري ومسلم و الترمذي عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال : قلت لأنس بن مالك : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين ؟
قال : نعم .
و عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما ً و قاعدا ً و يصلي حافيا ً و منتعلا ً و ينصرف عن يمينه و عن شماله "
ورواه ابن ماجه كذلك .
ثم بحث في الإنترنت عن هذه المسألة ووجدت فتوى للشيخ ابن باز - رحمة الله عليه -
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم الصلاة في النعال ؟ فأجاب :
" حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم )
ومن صلى حافيا ً فلا بأس ، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا ً لا نعل عليه .
وإذا كان المسجد مفروشا ً فإن الأولى خلعها ، حذرا ً من توسيخ الفرش ، وتنفير المسلمين من السجود عليها " انتهى .
- مجموع فتاوى ابن باز -
|