قديم 01-13-2009, 12:57 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

مشاري العقيلي الهذلي غير متواجد حالياً


04 حان وقت الجهاد !! فقد وجب الجهاد !!!

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي شرع لعباده الجهاد ، من أجل إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ليكون الدين كله لله في جميع أنحاء البلاد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السموات بلا عماد ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين الحاضر منهم والباد ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد ، أما بعد :
حان وقت الجهاد !! ، قد وجب الجهاد !! ، كثيرا ما نسمع هذا العبارات في أوساط المجتمع ، فعلى كل مسلم أن يعرف أحكام الجهاد وضوابطه ويعرف من هم الذين يقولون بوجوبه ؟! ، ومن الذين بيدهم زمام الأمر بالنفير من عدمه ؟، فلقد شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه , وشرعه ابتلاء واختبارا لعباده , قال تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ) وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وقال صلى الله عليه وسلم : من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو , مات على شعبة من النفاق ، فالجهاد في سبيل الله له الأهمية العظيمة في الإسلام , فهو ذروة سنام الإسلام , وهو من أفضل العبادات , وقد عدّه بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام ، والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
والجهاد مصدر جاهد ; أي : بالغ في قتال عدوه , وشرعا : قتال الكفار , ويطلق الجهاد على أعم من القتال . قال العلامة ابن القيم : " وجنس الجهاد فرض عين : إما بالقلب , وإما باللسان , وإما بالمال , وإما باليد ; فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع " انتهى .
ويطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق : فأما مجاهدة النفس ; فعلى تعلم أمور الدين , ثم العمل بها , ثم تعليمها . وأما مجاهدة الشيطان ; فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات . وأما مجاهدة الكفار ; فتقع باليد والمال واللسان والقلب . وأما مجاهدة الفساق ; فباليد , ثم باللسان , ثم بالقلب ; حسب التمكن من درجات إنكار المنكر .
فعلينا أن نعلم شروط وأحكام الجهاد أولا ، فلا يخفى على من له أدنى مسكة من علم ، أن العلم قبل القول والعمل ، فالعلم تعلمه وتعليمه والعمل به جهاد عظيم ، فلا سبيل للجهاد إلا بجهاد التعلم للدين ، فكيف لمسلم أن يعبد الله على جهل !! .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى : السؤال: أيهما أعظم جهاد العلم أم جهاد السيف؟
الجواب: العلم أولا، فلابد للإنسان أن يتعلم ما يستقيم به دينه قال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل ،فالعلم اولا ثم يكون العمل ومنه الجهاد،حتى يكون جهاده على علم وعلى بصيرة ولا يكون على جهل وخطأ.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله : الجهاد بالعلم والعلم، أعظم من جهاد العدو الذي هو الجهاد غير المتعين، جهاد العلم أعظم؛ لأنَّهُ به حفظ الشريعة وليس حفظ الثغور أو حفظ بيضة أهل الإسلام بها، حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة للناس حتى يتحقق قول الله : (فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا?[الفرقان:52] وأعظم ما يوغر العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه، والآن بل قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه فيها مد وجزر؛ يعني تارَةَ يقوى أمر المؤمنين وتارة يضعف، والله ? يقول ?وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ?[آل عمران:140] لكن الصِّيال على العلم وعلى الكتاب والسنة وعلى دلائل ذلك وإلقاء الناس في الشُّبَهْ وبعدهم عن دلائل الشرع هذا هو الذي يزيل الإيمان والذي به تحصل الشُّبَه ويَقْوَى جانب الشيطان في البُعْدْ عن الدِّيَانة.
لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم وخاصَّةً المحققين ليس من فُضُولِ العلم في مسائل الاعتقاد لأنَّ هذا بحسب الحال.اهـ
ولابد لنا أن نتعلم أحكام الجهاد فلابد من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة وكما أن للصلاة شروطاً يحرص المسلم على تحقيقها كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت فكذلك لا يصح الجهاد بغير تحقيق شروطه، والقتال إنما يكون بين معسكرين وجيشين وفريقين أحدهما مسلم والآخر كافر أو مستحقة للقتال، وأما عند الاختلاط فلابد أن تضيع دماء المسلمين وتحدث المفسدة ولا تتحقق الغاية ، فالله تعبدنا بما شرع لنا هو لا بما شرعت لنا أنفسنا وأهواؤها.
فإن الجهل بشروط وضوابط الجهاد أودى بالناس بالقتال من أجل القومية أو الحزب أو الجماعة أو الحمية والشجاعة ، بل سفكت دماء المسلمين بسبب الجهل وفشوه وكثرة دعاة الضلال ، والله المستعان.
ــــــــــــــــــــــــ فضل الجهاد ــــــــــــــــــــــــ
عقد البخاري - رحمه الله - كتاباً أسماه : كتاب الجهاد والسير ثم قال : باب أفضل الجهاد والسير وقول الله تعالى : ( إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... إلى قوله : ( وبشر المؤمنين ) ثم ساق جملة من الأحاديث في فضل الجهاد منها : عن ابن مسعود - رضي الله عنه- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، أي العمل أفضل ؟ قال :(الصلاة على وقتها) قلت:ثم أي؟ قال: ( بر الوالدين ) قلت: ثم أي ؟ قال : ( الجهاد في سبيل الله ) فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني . [ البخاري 2630] [ مسلم ] .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد . قال : ( لا أجده ) قال : ( هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر ، وتصوم ولا تفطر ؟ ) قال : ومن يستطيع ذلك ؟ .
قال أبو هريرة : إنّ فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات . [ البخاري : 2633] .
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قيل : يا رسول الله ، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا : ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره ) [ البخاري : 2634] [ مسلم : 1888] .
والأحاديث في فضل الجهاد لا يمكن حصرها كثرة وصحة ، أخرجها الشيخان وبقية الأئمة وهي مشهورة معلومة :
قال ابن عبد البر في التمهيد ( 17/440) : ( وفي الجهاد من الفضائل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يكاد يحصى ) .
وقال ( 18/ 340 ) : ( فضلُ الجهاد ، وفضلُ القتل في سبيل الله وفضل الشهادة لا يحيط به كتاب فكيف أن يجمع في باب والله الموفق للصواب ) .
وقال المناوي في الفيض ( 1/165) : ( فَضْلُ الجهادِ يكاد يكون بديهياً ؛ إذ لا تنتظم العبادات والعادات إلا به ) .
قال ابن قدامة ( المغني 9/164) :
قال الخرقي : ( مسألة : قال أبو عبد الله - أي الإمام أحمد - لا أعلم شيئاً من الأعمال بعد الفرائض أفضل من الجهاد ) روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من أصحابه.
قال الأثرم : قال أحمد : لا نعلم شيئاً من أبواب البر أفضل من السبيل - أي الجهاد - وقال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله ، وذكر له أسر العدو فجعل يبكي ويقول : ما من أعمال البر أفضل منه . وقال عنه غيره ليس يعدل لقاء العدو شيء ، ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال .
والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حرميهم فأي عمل أفضل منه ؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مُهج أنفسهم ) .
ــــــــــــــــــــــــ أنواع الجهاد ــــــــــــــــــــــــ
الجهاد المشروع نوعان: جهاد طلب، وجهاد دفع . إلا أن جهاد الدفع أوجب من جهاد الطلب.
قال ابن تيمية: أما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط. بل يدفع بحسب الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر، وبين طلبه في بلاده ا.هـ الاختيارات الفقهية ص532 .
وقال ابن القيم: فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوباً، والعدو طالباً، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو مطلوباً، وقد يقصد كلا الأمرين، والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد . وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال الله تعالى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد" لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد، فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق ، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين . وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي . فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً، وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين، وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر ا.هـ ( الفروسية ص 187 ـ 189 ) .
ــــــــــــــــــــــــ حكم الجهاد ــــــــــــــــــــــــ
ذكر العلماء في حكم الجهاد أقوالا كثيرة : فرض عين ، فرض كفاية ، تطوع ، ولعل التطوع يدخل في فرض الكفاية ، ولكل مما سبق حالات ذكرها العلماء تجعله يحمل ذلك الحكم .
وقال الجصاص في أحكام القرآن ( 4/311) : ( وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ومالك وسائر فقهاء الأمصار إن الجهاد فرض إلى يوم القيامة إلا أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم كان الباقون في سعة من تركه ) .
وقال ابنُ النّحاس في مشَارع الأشواق ( 1/98 ) : ( اعلم أنّ جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء ) .
ومعنى فرض الكفاية : أنّه إذا قام به من فيه كفاية ، سقط الحرج والإثم عن الباقين ، فإن تركه الجميع أثموا ، وهل يعمهم الإثم ؟ وجهان : أصحهما : يأثم كل من لا عذر له ، والثاني يأثمون أجمعين ) .
ــــــــــــــــــــــــ فرض عين ــــــــــــــــــــــــ
يكون الجهاد فرض عين على كل شخص في الحالات التالية :
(1) إذا نزل العدو ببلد أصبح فرض عين على أهلها :
قال العدوي في حاشيته ( 2/4 ) : ( العدو إذا فجأ مدينة قوم مثلاً فيتعين على كل أحد ، وإن لم يكن من أهل الجهاد كالمرأة والعبد ) .
وقال الشيرازي في المهذب (2/ 229) : ( وإن أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد ) .
وقال البغوي : ( إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من قرب, وفرض كفاية على من بعد)
وقال ابن قدامة في المغني ( 9/163) معدداً الحالات التي يتعين فيها القتال: ( الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : وكون الجهاد فرض إذا حاصر العدو بلاد المسلمين إنما ذلك في حق أهل البلد المحاصر أنفسهم ومن كان فيه من المسلمين .
وقال ابن تيمية في الفتاوى ( 28/ 80) : ( فيكون فرضاً على الأعيان مثل أن يقصد العدو بلداً ) .
(2) في حالة استنفار الإمام :
والحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد هي عند استنفار الإمام فإنه يلزم حينئذ كلّ من شَمله الاستنفار النهوض إلى الجهاد بعينه ولا يجوز له أن يتخلف سواء كان النفير عاماً أم خاصاً بمعنى أنّ الإمام لو استنفر جماعة من الناس للجهاد دون غيرهم تعين عليهم .
الأدلة :
1/ قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض .... قليل ) .
2/ قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنه :" لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا " [ البخاري : 2825] [ مسلم : 1353] .
قال الجصّاصُ : ( لو استنفرهم الإمام مع كفاية مَنْ في وجه العدو من أهل الثغور ، وجيوش المسلمين ، لأنّه يريد أن يغزو أهل الحرب ويطأ ديارهم فعلى من استنفر من المسلمين أن ينفروا ) بواسطة هيكل 2/885
وقال العدوي في حاشيته ( 2/4) : ( الإمام إذا طلب منه أن يذهب إلى جهة للقتال فيها فإنه يتعين عليه أن يوافقه على ما أمر به ) .
وقال القرطبي في الجامع (8/142) : ( إنّ الإمام إذا عين قوماً وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عن التعيين ويصير بتعيينه فرضاً على من عيّنه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام والله أعلم ) .
وقال ابن حجر : في الفتح ( 6/ 39) : ( وجوب تعين الخروج في الغزو على من عيّنه الإمام )
(3) حضور الصف :
ويكون الجهاد فرض عين أخيراً عند حضور القتال حتى لو لم يكن من أهل الفرض العيني فلو قُدِّر أنّ رجلاً لا يلزمه الجهاد العيني لبعد بلده عن بلد مسلم هاجمه العدو ، وكان في البلد المُهاجم ما يكفي من الجند لدحر العدو وهزيمته فتطوع للجهاد معهم فلما حضر الصف بدا له ألا يجاهد حُرم عليه الرجوع وترك الجهاد .
الأدلة :
1/ قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .. )) .
2/ قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون )) .
قال صاحب المهذب ( 2/232) : ( وإذا التقى الزحفان ، ولم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين ، ولم يخافوا الهلاك تعين عليهم فرض الجهاد ) .
وقال صاحب المغني ( 9/163) ( إذا التقى الزحفان ، وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف ، وتعين عليه المقام ) .
ــــــــــــــــــــــــ فرض كفاية ــــــــــــــــــــــــ
قال ابن النحاس في المشارع ( 1/98) : ( اعلم أنّ جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء ... وحكى عن ابن المسيب وابن شبرمة أنه فرض عين ) .
وقال الجصاص في الأحكام ( 4/ 311) : ( الجهاد فرض على الكفاية ومتى قام به بعضهم سقط عن الباقين ) .
وقال الكاساني في ( البدائع : 7/97) : ( فإن لم يكن النفير عاماً فهو فرض كفاية ومعناه أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين ) .
وقال الدردير في الشرح الكبير ( 2/174 ) : ( الجهاد فرض كفاية ) .
قال ابن عطية في المحرر الوجيز ( 2/217) : ( واستمر الإجماع على أنّ الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية ، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين ) .
وقال الشيرازي في المهذب ( 2/227) : ( والجهاد فرض ، والدليل عليه قوله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) وقوله تعالى : ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم )، وهو فرض على الكفاية ، إذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين .. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى لحيان وقال :" ليخرج من كل رجلين رجل" ثم قال للقاعدين :" أيكم خَلَفَ الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج" اهـ،ولأنه لو جُعل فرضاً على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش فيؤدي ذلك إلى خراب الأرض وهلال الخلق .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 28/ 80) : ( الجهاد فرض على الكفاية ) .
الأدلة :
1- قوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كلّ فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) [ التوبة : 122].
وهذه الآية الشريفة دالة بصراحة يأنه لا يلزم النفير العام لمجاهدة الكفار ، وإنّما يكفي البعض للنفير ، وتظل فرقة لطلب العلم والفقه وتعليم الناس .
ومن السُنّة : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويؤمر عليها بعض أصحابه ، ويقيم هو وغيره بلا نفير .
ــــــــــــــــــــــــ تطوع ــــــــــــــــــــــــ
قال الجصاص في الأحكام (4/ 311) : ( حكى عن ابن شُبرمة والثوري في آخرين أنّ الجهاد تطوع وليس بفرض ، وقالوا :( كتب عليكم القتال) ليس على الوجوب بل على الندب كقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ شروط الجهاد ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(1) الإسلام : في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلمّا كان بحرة " الوبرة " أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لاتبعك وأصيب معك, قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تؤمن بالله ورسوله ؟" قال : لا ، قال:" فارجع فلن استعين بمشرك" قالت : ثم مضى حتى إذا كنا " بالشجرة" أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال :" فارجع فلن أستعين بمشرك" قال ثم رجع فأدركه "بالبيداء" فقال له : كما قال أول مرة" تؤمن بالله ورسوله" قال: نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق ) [ مسلم : 1817 ] .
(2) البلوغ : في الحديث الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزي ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) [ مسلم : 1867 ].
(3) العقل : في الحديث الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزي ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) [ مسلم : 1867 ] .
(4) الحرية : لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع العبيد على الإسلام دون الجهاد .
(5) الذكورة : للحديث الصحيح أنّ عائشة رضي الله عنها قالت :( قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل على النساء جهاد ؟ فقال : جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ) .
(6) القدرة : قدرة البدن على القتال والكرّ والفر ، وقدرة المال بأن يكون معه ما يكفيه للانتقال إلى ساحة القتال ويكفيه من التجهز للجهاد ، قال سبحانه : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون ) .
(7) إذن ولي الأمر في جهاد فرض الكفاية والتطوع دون جهاد فرض العين : قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) } (6)
وجه الاستدلال: الآية نص في وجوب طاعة ولاة الأمر .
ولهذا ذكر ابن تيمية أن هذه الآية نزلت في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله ،وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً، وإن قال بغيره فإن عليه منه" وقال القرافي:"إن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد المصالح، ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس"(4).
قَالَ الطحاوي فِي عقيدة أهل السنة: "والجهاد ماضٍ مع أولي الأمر من المسلمين برهم و فاجرهم إلى قيام الساعة". وَقَالَ موفق الدين المقدسي فِي لمعة الاعتقاد (84: "ونرى الحج والجهاد ماضيًا مع طاعة كل إمام، برًّا كَانَ أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة".
وقَالَ المرداوي فِي الإنصاف (4/152): "لا يَجوز الغزو إلا بإذن الأمير؛ إلا أن يفجأهم عدو يَخافون كَلْبَه هذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به فِي الوجيز وغيره، وقدَّمه فِي الفروع وغيره.... وَقَالَ القاضي فِي الخلاف: الغزو لا يَجوز أن يقيمه كل أحد عَلَى انفراد، ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام، ولَهم فعل ذَلِكَ إذا كانوا عُصبة لَهم منعة. ا
وَقَالَ العلامة ابن عثيمين / فِي الشرح الممتع (8/25): "لا يَجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كَانَ الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هُم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يَجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا عَلَى سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يَخافونَ كَلَبه، فحينئذ لَهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن.
وإنَّما لَم يَجز ذَلِكَ؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد عَلَى حدوده؛ ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مُكن الناس من ذَلِكَ لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس عَلَى أنَّهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج عَلَى الإمام أو يريدون البغي عَلَى طائفة من الناس. ا
وسُئِلَ الشيخ صالِح الفوزان -حفظه الله-: ما حكم الجهاد فِي هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟( ).
فأجاب -حفظه الله-: "لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر؛ لأن هذا من صلاحيته والجهاد بدون إذنه افتيات عليه، فلا بد من رأيه وإذنه، وإلا فكيف تقاتل وأنت لست تَحت رايته، ولا تَحت إمرة ولي أمر المسلمين؟".
وسئل أيضًا -حفظه الله-: ما هِيَ شروط الجهاد، وهل هِيَ متوفرة الآن؟
فأجاب: "شروط الجهاد معلومة: أن يكون فِي المسلمين قوة وإمكانية لِمجاهدة الكفار، أمَّا إن لَم يكن عندهم إمكانية ولا قوة فإنه لا جهاد عليهم، فالرسول د وأصحابه كانوا فِي مكة قبل الهجرة، ولَم يُشرع لَهم الجهاد، لأنَّهم لا يستطيعون، وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تَحت قيادة مسلمة، وبأمر ولي الأمر؛ لأنه هُوَ الَّذِي يأمر به، وينظمه ويتولاه، ويشرف عليه، فهو من صلاحياته، وليست من صلاحيات أي أحد أو أي جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر".
وسئل -حفظه الله-: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثُمَّ قتل، فهل يكون شهيدًا أم لا؟
فأجاب -حفظه الله-: "يكون غير مأذونًا له فِي القتال، فلا يكون قتاله شرعيًا، ولا يظهر لي أنه يكون شهيدًا". ا
وسئل أيضا حفظه الله : :ما رأيكم فيمن يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد وال ولا راية؟
الجواب:هذا رأي الخوارج ,فلابد من راية ولابد من إمام وهذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يفتي بأنه يكون بلا إمام ولا راية فهو خارجي متبع لمذهب ورأي الخوارج.
سئل أيضا حفظه الله : ما رأي فضيلتكم فيمن يستدل بعدم إذن الإمام بقصة أبي بصير رضي الله عنه؟
الجواب:أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته,بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم فهو يريد أن يتخلص من قبضهم وولايتهم فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى بينه وبين الكقار,فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر.
وسئل أيضا :ذهاب البعض إلى الجهاد في أماكن متفرقة دون أذن الإمام هل هذا صحيح؟
الجواب:لا يجوز لهم أن يخرجوا إلا بإذن الإمام لأنهم رعية والرعية لابد أن تطيع الإمام,فإذا أذن لهم يبقى أيضا أذن الوالدين ورضاهما في جهاد الطلب فلا يذهب إلا برضى والديه,لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد فقال له:(أحي والدك ؟ قال نعم ,قال:ففيهما فجاهد)فأرجعه إلى والديه,فدل ذلك على وجوب إذنهما بعد إذن ولي الأمر.
وسئل أيضا :هل السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية؟
الجواب:نعم,لا تكون جماعة المسلمين إلا بقيادة ولا قيادة إلا بسمع وطاعة, ولهذا قال تعالى( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)وقال النبي صلى الله عليه وسلم(أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد,فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا)فأمر بالسمع و الطاعة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى.
وَقَالَ الشيخ عُمَر بن مُحَمَّد بن سليم / كما فِي الدرر السنية (7/313): "ولا يَجوز الافتيات عليه أي عَلَى الإمام- بالغزو وغيره، وعقد الذمة والمعاهدة إلا بإذنه، فإنه لا دين إلا بِجماعة، ولا جَماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد فِي البلاد والعباد. ا
وَقَالَ الشيخ عبيد الجابري -حفظه الله- فِي "التوجيهات السلفية فِي قضايا جهادية" (ص1): "أنه ليس لأحد كائنًا من كَانَ أن يدعو إلى الجهاد بنفسه دون ولي الأمر من المسلمين، فإن الدعوة إلى الجهاد وتَجنيد الجنود وتجييش الجيوش، والدعوة إلى النفر العام هذه من خصائص ولي الأمر، ومن مهامه وواجباته باتفاق من يُعتد بِقوله من أئمة الهدى، فأئمة أهل السنة حينما يؤلفونَ الكتب ويصنفونَ المصنفات الَّتِي يدونون فيها ما يَجب اعتقاده، فإنَّهم يذكرون ذَلِكَ ضمن مصنفاتِهم أعني كون الدعوة إلى الجهاد من خصائص ولي الأمر".اهـ
وقال ابن قدامة:"وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"(5).
جاء في المغنى (ولا يخرجون إلا بإذن الأمير..)(3).
قال النووي في المنهاج: يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ،و قال الشيخ عبد المحسن العباد : من أحكام الجهاد المهمة التي شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة القائد والأمير في الحرب، وأن من خالف في ذلك فقد أثم .
(8) إذن الوالدين في جهاد التطوع وفرض الكفاية : فقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: "أحي والداك؟ قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهد" رواه البخاري ومسلم ، قال ابن رشد:"وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها إلا أن تكون عليه فرض عين"(3).
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع:"واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه"(4).
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله : ما ذكرته من رغبتك في الجهاد وإعانة إخوانك المسلمين في صد عدوان الكفار على بلادهم هذا شيء طيب تؤجر عليه - إن شاء الله - أما بالنظر لظروفك التي ذكرت وأن لك والدين لا يسمحان بذهابك، فالواجب عليك طاعة والديك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال : ( أحي والداك ؟ ، قال : نعم، قال : ففيهما فجاهد ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 4/18 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ] ، فحق الوالدين مقدم ويجب عليك طاعتهما والبقاء معهما خصوصًا إذا كانا يحتاجان إليك وإلى حضورك بجانبهم لخدمتهم والقيام بمصالحهم، وأنت تؤجر على نيتك الصالحة ورغبتك في الجهاد، نرجو لك في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله .اهـ
ــــــــــــــــــــــــ من الذي يصدر أحكام الجهاد ويقوم به؟؟ ــــــــــــــــــــــــ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فَوَلِيُّ الْأَمْرِ السُّلْطَانُ أَعَزَّهُ اللَّهُ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْأَمْرُ فَهُوَ صَاحِبُ السَّيْفِ الَّذِي هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِوُجُوبِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْيَدِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ )اهـ .
وقال ابن قدامة:"وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"(5).
قال الشيخ صالح الفوزان : (الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار والمشركين لإزالة الشرك ونشر التوحيد بعد دعوتهم إلى الله وامتناعهم من قبول الدعوة، وتنظيم الجهاد والإشراف عليه من صلاحيات إمام المسلمين، لأن الذي تولاه في عصور الإسلام كلها هم ولاة الأمور، ابتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه ومن جاء بعدهم من ولاة أمور المسلمين، وليس الجهاد فوضى، كل يقوم به ويأمر به، والله تعالى يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ } (38) سورة التوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (وإذا استنفرتم فانفروا) فلا يجوز للمسلم أن يجاهد إلا إذا استنفر للجهاد والذي يستنفر هو ولي أمر المسلمين، إذا توفرت شروط الجهاد وزالت موانعه. ) اهـ .
قال الشيخ عبد العزيز الريس حفظه الله : الذي يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء قال تعالى : وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ، والذين بيدهم إبرام العهد والهدنة هم ولاة الأمر كما تقدم في أمر الجهاد - ، فليس تقدير المصالح والمفاسد راجعاً للمجاهدين-كما يدندن به بعضهم - لأمرين :
1/ أن الله لم يأمرنا عند التنازع أن نرجع أمورنا للمجاهدين، بل أمرنا بالرجوع إلى شريعته، وأعلم الناس بشريعته هم العلماء؛ لذا قال : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .
2/ أنه قد بان في غير ما حالة سالفة معاصرة خطأ اجتهاد المجاهدين لما خالفوا العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في العلم الشرعي . فهل من معتبر مدكر قال تعالى : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار ، فلا يعلم إلا الله كم جنت اجتهاداتهم على الإسلام والمسلمين، فآلاف من الأنفس قتلت، ومئات من الأعراض انتهكت، ومدن كثيرة عامرة سحقت، ناهيك عمن أصيب وشرد وضيق عليه، وسجن، فهو شيء لا يحصى .
ولم يفرح بفعالهم إلا اثنان: حماسيون همجيون تسيرهم عواطفهم لا عقولهم، وكفار متربصون يهتبلون كل فرصة لضرب الإسلام والمسلمين . اهـ
فالخوض في وجوبه وعدمه إنما يكون لخاصة الناس وهم العلماء الراسخون ، فالحذر من أهل الجهل والأصاغر في العلم ، وعليك بالعلماء الراسخين ، فأمر الجهاد من مهمات وصلاحيات الإمام ، فللإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمين ، وإياك و إساءة الظنّ بولاة الأمر من الأمراء والعلماء .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ قول الله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
فللنظر أولا إلى أمر مهم : وهو أن هذا الخطاب كان موجها للصحابة رضي الله عنهم خاصة وللمسلمين عامة ، فالصحابة على درجة من الإيمان لا يباريها أحد ، فأمرهم الله بإعداد العدة ، أما غيرهم فعليهم أولا أن يعدوا ما استطاعوا من قوة الإيمان ، ( إن تنصروا الله ينصركم ) ، فلن تنفع عدة بلا إيمان .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" لابد فيه من شرط وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة ، ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة ، لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال ، وعلى هذا فلابد من هذا الشرط ، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى :  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا  ا.هـ الشرح الممتع (8ـ9).
وقال رداً على سؤال يتعلق بحاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله بعد بيانه رحمه الله فضل الجهاد ومنزلته العظيمة في الشرع الإسلامي ليكون الدين كله لله، وأضاف هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الاستعداد له ؟ ، فالجواب: لا يجب ولا يجوز ونحن غير مستعدين له، والله لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين ، وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلاناً للمسلمين . كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟. قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا ؟، فظن أن هذا خذلان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شك أنه أفقه من عمر، وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري وإن كان ظاهر الصلح خذلاناً للمسلمين ، وهذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة وهو قوة ثقة المؤمن بربه .. المهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافعة وجهاد المهاجمة ما في شك الآن غير ممكن حتى يأتي الله بأمة واعية تستعد إيمانياً ونفسياً ، ثم عسكرياً ، أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد ا.هـ.
ومما يزيد أن القوة شرط لإقامة جهاد الطلب ابتداء أن الله اشترط في العدد للوجوب أن يكون الرجل المسلم مقابل اثنين، كما قال تعالىالْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فلو كان الكفار ثلاثة أضعاف المسلمين لما وجب عليهم القتال، ولصح لهم الفرار، كما فعل الصحابة في مؤتة. فهذا يؤكد أن القوة شرط، ومن هذا أيضاً ما أخرج مسلم عن النواس بن سمعان في قصة قتل عيسى عليه السلام للدجال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان (أي لا قدرة) لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور (أي ضمهم إلى جبل الطور ) ويبعث الله يأجوج ومأجوج " قال النووي: قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة ثم قال لعجزه عن دفعه، ومعنى حرزهم إلى الطور أي ضمهم واجعل لهم حرزاً ا.هـ (شرح مسلم 18ـ68).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ولهذا لو قال لنا قائل : الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا ؟؟!!!! لماذا؟؟ لعدم القدرة الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ ما تفيد شيئاً فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ؟ ولهذا أقول: إنه من الحمق أن يقول قائل :أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا كيف نقاتل هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجلَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى ا.هـ شرح بلوغ المرام من كتاب الجهاد الشريط الأول الوجه (أ).
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ قوله تعالى : ( إن تنصروا الله ينصركم )ــــــــــــــــــــــــ� �ـــــــــــــــــــ
إن سلاح العقيدة هو أقوى سلاح نواجه به أعداءنا ، وإذا تجردنا منه هزمنا ، وإن عضضنا عليه بالنواجد نصرنا الله نصرًا مبينا : { إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } [محمد 007] . { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الرعد 011] .
قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله : فطالب العلم العالم والموجه, والقائد البصير لا يبالي بإرجاف عباد القبور, ولا بإرجاف الخرافيين, ولا بإرجاف من يعادي الإسلام من أي صنف, بل يصمد في الميدان, ويصبر ويعلق قلبه بالله, ويخافه سبحانه, ويرجو منه النصر جل وعلا, فهو الناصر وهو الولي سبحانه وتعالى, وقد وعد أن ينصر من ينصره فقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } (3) ويقول سبحانه: { وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } (4) لكن بالشرط وهو التمسك بدين الله, والإيمان به, والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم, والاستقامة على دين الله.
هذا هو السبب, وهذا هو الشرط في نصر الله لنا , كما قال عز وجل: { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } (5) { الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ } (6) ) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : أن تمكين المؤمنين وعزهم في هذه الحياة مشروط بقيامهم بما أوجب الله عليهم ، من توحيده وتعظيمه وإجلاله ، والعمل بكتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ومحبة أولياء الله المؤمنين ، وبغض أعدائه من المنافقين والكافرين ، ومجاهدتهم ؛ لتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلى ، وغير ذلك من لوازم الإيمان .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم » ) .
قال الشيخ عبد العزيز الريس حفظه الله : إخواني/ إن ضعف أمتنا وتغلب الأعداء علينا مصيبة عظيمة وبلاء جسيم يجب علينا أن نسعى في إزالته ، وهذا لا يتحقق غاية التحقيق إلا بحسن تشخيصه، وألا يخلط في تشخيصه بين المرض والعرض، وما أكثر المخلطين بين الأمراض والأعراض؛ لذا خلطوا فيما ظنوه علاجاً ودواء.
فظنت طائفة أن المرض هو: مكر الأعداء، وتغلبهم. فعليه ظنت الدواء: إشغال المسلمين بالعدو، ومخططاته، وأقواله، وتصريحاته.
وظنت طائفة أخرى أن المرض: تسلط الحكام الظلمة في بعض الدول الإسلامية. فعليه ظنت الدواء: إسقاط هؤلاء الحكام، وشحن نفوس الناس تجاههم.
وظنت طائفة ثالثة أن المرض: تفرق المسلمين في الأبدان . فعليه ظنت الدواء: جمعهم، وتوحيدهم ؛ ليكثروا .
وكل هؤلاء مخطئون في تشخيص الداء بصريح القرآن والسنة فضلاً عما ظنوه دواء ،
ووجه خطأ الطائفة الأولى أننا إذا اتقينا الله لا يضرنا كيد الأعداء قال تعالى :  وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً .
ووجه خطأ الطائفة الثانية أن الحكام الظلمة عقوبة يسلطهم الله على الظالمين، بسبب ذنوب المحكومين قال تعالى:  وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فليس الحكام الظلمة إذاً- الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم .
ووجه خطأ الطائفة الثالثة أن الكثرة وتوحيد الصفوف مع الذنوب لا تنفع كما قال تعالى : وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ، ألم تر كيف أن ذنب العجب بدد هذه الكثرة فهزم الصحابة يوم حنين .
ومن الذنوب توحيد الصفوف مع المبتدعة من الصوفية والأشاعرة والمعتزلة؛ لأن الواجب تجاههم الإنكار عليهم، وأقل أحوال الإنكار القلبي مفارقتهم لا مجالستهم، قال تعالى: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ .
ومن هنا تعلم خطأ المقولة التي يرددها المؤسس الأول لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا : نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه . وهي من الأسس التي قامت عليها هذه الجماعة؛ لذا ترى حسناً البنا وأتباعه طبقوها عملياً مع الرافضة والصوفية وغيرهما.
وبعد هذا كله ، لقائل أن ينادي: قد أبنت الأخطاء في تشخيص داء أمتنا، فما التشخيص الصحيح المبني على كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟
فيقال: تواترت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في أن المصائب التي تنزل بالعباد بسبب ذنوبهم ، قال تعالى : أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وقد ذكرت شيئا من الأدلة وأقوال أهل العلم في ثنايا هذه الرسالة.
وإن من أعظم المصائب والبلايا تغلب الأعداء وضعف المسلمين، فمن هذا يظهر جلياً ما يلي:
أن الداء والمرض هو : تقصير المسلمين في دينهم، ومخالفتهم لشريعة نبيهم .
والدواء والشفاء هو: إرجاعهم إلى دينهم الحق.
وأعراض هذا الداء هو: غلبة الكفار، وتسلطهم، وتسليط الحكام الظلمة على بعض دول المسلمين. ألا ترى إلى الشرك كيف ضربت أطنابه، ورفعت راياته في أكثر العالم الإسلامي؟ وألا ترى إلى التوحيد كيف يحارب في العالم الإسلامي كله خلا هذه الدولة المباركة الدولة السعودية أعزها الله بالإيمان التي تربي أبناءها على التوحيد في المدارس النظامية والمساجد جزى الله حكامها وعلماءها كل خير - .
فإذا كان هذا حال العالم الإسلامي مع أعظم ذنب يعصى الله به ( الشرك الأكبر ) ، فكيف نريد نصراً وعزاً .
ناهيك عن المعاصي الشبهاتية الأخرى والشهوانية فهي السائدة الظاهرة في أكثر العالم الإسلامي . فإذا كنا صادقين، ولأمتنا راحمين، فلا نشتغل بالعرض عن علاج الداء، وهو إرجاعهم إلى دينهم .
وقال أيضا : تنبيه / إن من لديه معرفة ولو قليلة بحال الأمة الإسلامية اليوم وكان ناصحاً أميناً ليرى أن ما يقوم به بعضهم من دعوة الأمة لجهاد الكفار جهاد الطلب هو من إهلاكها والتردي بها في الهاوية؛ لأن أمتنا وإلى الله المشتكى تفقد في هذه الأزمان قوتها الدينية، فرايات الشرك من دعاء الأولياء والتقرب إليهم مرفوعة، وأطناب التصوف والبدع مضروبة، ناهيك عن الإلحاد والتحريف لأسماء الله وصفاته من جهة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فهو الشيء المقرر في أكثر جامعاتها ومعاهدها المسماة إسلامية .
أما في الدعوة إلى الله فتحزب وجماعات جاهلية توالي وتعادي على الحزب، يميلون مع الأهواء حيث مالت: جماعة هدفها الحكم فحسب فسعت لتكثير الناس ولو على غير الدين باسم المصلحة؛ ليقفوا معها لنيل الهدف المنشود كجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة هدفها هداية المدعوين ولو على غير السبيل والطريق المستقيم؛ لذا تراهم لا يتورعون عن الوقوع في الحرام لهداية غيرهم فترى كثيراً من أتباعها جهالاً لا علم لهم كجماعة التبليغ . ومن عجيب أمر هاتين الجماعتين أنهما لا يدعوان إلى التوحيد ونبذ الشرك كي لا يفرقوا الناس عنهم .
وأخيرا : موضوعي هذا ينقصه الشيء الكثير ، لأني جمعته على عجالة ، وأغلب ما فيه نقولات عن أهل العلم ، فما كان فيه من صواب من الله ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان ، ومن لديه إضافة فلا يبخلن علينا ، هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .






التوقيع

[blink][grade="FF4500 4B0082 0000FF 000000 F4A460"](( عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ))[/grade][/blink]

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجهاد سيف الهذلي مجلس أبي ذؤيب الهذلي للشعر الفصيح 12 02-08-2009 09:43 PM
الجهاد عادل هذيل المجلس العام 5 07-28-2008 01:41 AM


الساعة الآن 02:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة هذيل