فيها عدة مسائل : · المسألة الأولى : اللقطة : هي المال الضائع عن صاحبه يجده غيره . · المسألة الثانية : حكم الإلتقاط : اللقطة جائزة , لكن اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما الأفضل الالتقاط أم الترك على قولين :
1. القول الأول : يذهب إليه الأحناف والشافعية أن الأفضل الالتقاط إذا خشي عليها الضياع .
2. القول الثاني : يذهب إليه المالكية والحنابلة قالوا أن الأفضل عدم الالتقاط .
والراجح والله أعلم أن من أخذها ناوياً حفظها لصاحبها فالأفضل الالتقاط .
· المسألة الثالثة : أقسام اللقطة , تنقسم اللقطة إلى أربعة أقسام : 1. الأشياء التي لا تَتَّبِعُها همة أوساط الناس يجوز التقاطها , مثل السوط ـ النقد اليسير ) فلا بأس يأخذها لنفسه ولا إثم عليه . 2. لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن أراد تعريفها , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحرم , وتعريفها يكون مدى العمر سواء يسير أو كثير . 3. لقطة الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والغزال , هذه لا يجوز أخذها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها . 4. لقطة الأموال التي تتََبعها همة أوساط الناس والحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع , فهذه يجوز التقاطها فالمال يعرفه سنة ثم يستعمله وإن جاء صاحبها بعد ذلك تدفعها له أو تحفظها لصاحبها .
المسألة الرابعة : لو تلفت اللقطة هل يضمنها الملتقط أم لا ؟ ج/ إن تَلِفَت بتعد وتفريط منه وجب عليه أن يضمنها وإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه .
وختاماً : هذا الموضوع منقول من ( شرح الشيخ أحمد عقيل العنزي ) لكتاب البيوع من متن منهج السالكين