فتوي؟؟؟؟
لايجوز صبغ الشيب سواء كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود .لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك::؟
_ ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر وكالحناء والكتم مخلوطين لحديث:: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد:: .رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم : إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم :ك متفق عليه ..
ابن باز فتاوى إسلاميه 1/175
التوقيع |

|
|