إذا كان الشخص مديناً فهل يجب عليه حج الفريضة؟
إذا كان الشخص مديناً فهل يجب عليه حج الفريضة؟ وهل يصح الحج منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن كان الدين مؤجلاً أو مقسطاً ويغلب على ظن المدين أن يكون عنده ما يفي بذلك الدين أو تلك الأقساط عند حلولها، فهذا يجب عليه الحج، ولا يشترط إذن الدائن بذلك. وأما إذا كان الدين حالاً وليس عنده مالٌ يكفي لحجه وسداد الدين الذي عليه، فهذا لا يجب عليه الحج، فإن أراد أن يحج فيلزمه أن يستأذن الدائن، فإن أذن له فلا حرج عليه في الحج، والأفضل في حقه ألا يحج إلا بعد أن يقضي الدين الذي عليه؛ لأن الحج في حقه سنة لعدم توافر شروط الاستطاعة، ووفاء الدين واجب في ذمته، فإن حج ولم يستأذن الدائن فهو آثم وحجه صحيح، وتسقط عنه بتلك الحجة فريضة الإسلام. والله أعلم.
((اجاب عليها فضيلةالشيخ يوسف الشبيلي))
التوقيع |

|
|