جزء من مقالة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة
-========-
ومن كان عليه قضاء من رمضان الماضي أو من ما قبله فعليه أن يبادر به الآن ولا يتأخر ومن ذلك صوم اليوم الذي جهلنا فيه دخول شهر رمضان في العام الماضي وهو الذي يسمى يوم الغرة فإن بعض الناس قد تثاقل فيه وتساهل بحجة أن بعض أهل العلم قال فإنه لا يجب صومه ولكن هذا القول على قلة من قال به لا ينبغي أن يكون اعتمادا للإنسان في التهاون بهذا اليوم فما هو إلا يوم واحد إذا صمته فإن كان واجبا عليك فقد أديت ما وجب عليك وإن كان غير واجب عليك فإنه يكون لك تطوعا وحسنة عند الله عز وجل ، أيها الناس من كان عليه صوم من رمضان الماضي فيقضه قبل شهر رمضان المقبل ، قالت عائشة ا قالت: يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، وهذا دليل على إنه لا يمكن تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر وأعلموا أن هذا الشهر كغيره من الشهور لا تتميز ليلة النصف فيه بفضيلة ولا يتميز يوم النصف فيه بفضيلة لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ضعّفها أكثر أهل العلم ولم ثبت عن النبي ولا عن أصحابه تعظيم ليلته ونهاره أي ليلة النصف ونهار النصف وعلى هذا فإنه ليس من المشروع أن تخصص ليلته بقيام ولا ليلته بقيام ولكن من صام منه ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإنه يكون بذلك قد صام أيام البيض التي يشرع صيامها في شبعان وفي غيره ومن الناس من يخص النصف من شعبان من يخصه بالطعام يطبخه فيوزعه على الجيران وعلى الفقراء والأقارب وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه ولا عن أصحابه وقد قال النبي (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) واعتاد بعض الناس في هذا الشهر أن يصوم النصف الأخير منه فقط وهذا أمر لا يشرع لا يشرع أن يخصص النصف الأول منه ولا الأخير بل قد روي عن رسول الله أنه قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ، يعني لا تصوموا صوم تطوع وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وأنكره بعض أهل العلم ولكن المهم أنه لا يخصص النصف الثاني فقط منه للصوم لأن ذلك لم يرد عن النبي ، أيها المسلمون إن فيما صح من شريعة الله في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله إن فيما صح من ذلك لغنى عن الأمور الضعيفة التي لم تثبت والأصل في العبادات أن لا تكون مشروعة وأن لا يتقرب بها إلى الله عز وجل حتى يثبت ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله . ولهذا قال أهل العلم في القواعد المقررة العامة عندهم إن العبد في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته والأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على منعه فألتزم بهاتين القاعدتين فإنهما قد دلا عليهما كتاب الله وسنة رسوله ، أسال الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين لله المتبعين لسنة رسول الله
منقول