العودة   ::{ مجالس قبيلة هذيل }:: موقع يهتم بتراث القبيلة ومفاخرها > المجالس العامة > المجلس العام
 

المجلس العام لكافة المواضيع التي ليس لها قسم مُخصص

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 01-28-2010, 12:01 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

نسيم الطائف غير متواجد حالياً


Oo5o.com (11) مدارسة أحاديث بلوغ المرام

الحمدلله وحده والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أمابعد هذا مشروع أطرحه بين إخواني للمشاركة فيه وهو دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ إبن حجر العسقلاني رحمه الله ونريد من الإخوة الفضلاء التفاعل ونقل ماذكره شراح هذا السفر العظيم وأذكركم ببعض المراجع للإستفادة منها
- سبل السلام للصنعاني
- شرح الشيخ بن عثيمين
- توضيح الأحكام للشيخ عبدالله البسام رحمهم الله جميعا
نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل
ملاحظة /معاشر النبلاء نبدأ الآن في شرح بعض الأحاديث وهو من شرح شيخنا الشيخ سليمان الماجد حفظه الله وقد نرجع لتعديل بعض ما يكتب بزيادة أوتوضيح أوذكر مراجع أخرى ونتمنى من الجميع المشاركة والبحث لإثراء المدارسة ونتمنى أن تكون الفوائد منوعة حديثيه وفقهية وأصولية ولغوية وفي علم الإسناد نسأل الله الكريم الإعانة والتوفيق والإتمام
الكتاب الأول: (كتاب الطهارة)
الباب الأول : هو باب المياه، وللعلماء مقصد شهير في البداية بكتاب الطهارة وهو: أن أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين هي هذه الصلاة، ومدخل الصلاة هي هذه الطهارة فبدأت بأحكام الطهارة وكان أيضاً البدء بأحكام الطهارة البدء بأحكام المياه.
الحديث الأول:
حديث أبو هريرة رضي اللـه تعالى عنه، الذي سألـه فيه النبي صلى اللـه عليه وآلـه وصحبه وسلم،أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى اللـه عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح، وقد أفاد هذا الحديث مما يناسب الترجمة: أن ماء البحر طهور تشرع الطهارة به وهذا مؤيدٌ لحكم الأصل في الأشياء والأعيان، ما هو حكم الأصل في الأشياء والأعيان من حيث الطهارة والنجاسة؟ الأصل هو الطهارة، وجاء هذا الحديث ليؤكد هذا المعنى الأصولي أو الأصل، وكأن الصحابة حين رأوه ماءً مالحاً وفيه نتن وفيها شيء من رائحة السمك والحيتان التي تأتي من رائحة البحر أحياناً كأنهم شكوا في طهارته حين خالطته هذه الأشياء فسألوا النبي صلى اللـه عليه وسلم، فكان الجواب هو نص هذا الحديث، وأما الحل ميتته فسيأتي أحكام أحياء البحر إن شاء اللـه في باب الأطعمة إن شاء اللـه عز وجل.
الحديث الثاني:
هو حديث أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك الأنصاري رضي اللـه تعالى عنه وأرضاه، وهو المشهور "بحديث بئر بضاعة"، وقد سئل فيه النبي صلى اللـه عليه وسلم عن بئر بضاعة قال السائل: وكان بئراً يلقى فيها النتن الأشياء المنتنة، والحِيض ولحوم الكلاب، وفي رواية: ولحم الكلاب، قال أنتوضأ منها؟ قال: "إن الماء طهورٌ لا يُنَجِسه شيء". أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي،وصححه الإمام أحمد بن حنبل رحمة اللـه تعالى عليه.
يستفاد منه:
بطهارة الماء الذي خالطته نجاسة، فهل يا ترى هذا الحكم على إطلاقه- طبعاً الشريعة وعموم، وإلا الأصل هو الإطلاق والعموم- هل هذا الحكم على إطلاقه وعمومه، أو يستثنى من ذلك شيء؟ إن الماء طَهُور (ويقال: طُهُور) لا ينجسه شيء، اختلف العلماء رحمهم اللـه اختلفت أقوالـهم في مسائل عدة يعارض ظاهرها عموم هذا الحديث وإطلاقه منها:
1- الماء القليل الذي خالطته نجاسة .
2- الماء الذي غمست فيه يد الناس.
3- الماء الذي لاقته نجاسة البائل.
4- الماء الذي ولغ فيه كلب.
5- الماء الذي مسته أو خلت به امرأة.
6- الماء الذي اختلط بطاهر، يعني اختلط بتراب أو بعجين أو زعفران، أو نحو ذلك.
أما المسألة الأولى:
وهي الماء القليل الذي خالطته نجاسة، هاهنا يحرر محل النزاع ، وهو أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وهي اللون أو الطعم أو الرائحة فهو نجس .
الماء الذي خالطته نجاسة اختلف العلماء فيه على أقوال:
القول الأول: أنه طهور مطلقاً، وقلنا بأنه قول جمع من الصحابة كحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وجمع من التابعين كسعيد بن المسيب رحمه اللـه، والحسن بن يسار البصري، وسعيد بن جبير، وهو مذهب الأوزاعي والثوري ومالك والرواية الثانية عن الإمام أحمد، إذا قلنا هذا فهو ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، إذاً أن هذا هو قول الجماهير: أنه طاهرٌ مطلقاً ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، سواءً كان ذلك قليلاً أو كثيراً دون القلتين أو فوق القلتين، إذا كان يتحرك بتحريك أحد أطرافه إذا حركت الماء هكذا، هل يصل الناحية الأخرى أو لا يصل بدون جميع هذه القيود، أنه طاهرٌ مُطهِر في جميع الأحوال وجميع المقادير، قلنا هذا قول جمع من الصحابة منهم ابن عباس وحذيفة وأبي هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن بن يسار البصري، وسعيد بن جبير، ومن الأئمة الأوزاعي وسفيان ومالك والإمام أحمد رحمه اللـه، وهو اختيار العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه اللـه تعالى.
القول الثاني: أن الماء إن كان قليلاً تنجس، وإن كان كثيراً لم يتنجس، ثم اختلف أصحاب هذا القول في تحديد القليل والكثير على قولين:
القول الأول: أن حد القليل أو الكثير إنما حُرك أحد طرفيه فسرت حركته إلى الطرف الآخر فهو قليل، وهذا القول هو مشهور عن الحنفية رحمة اللـه تعالى عليهم.
القول الثاني: وهو قول الشافعية، أن الحد هو قلتان لحديث القلتين الذي سيأتي إن شاء اللـه ذكره، "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً" وفي رواية: "لم يحمل الخبث".
هذه هي الأقوال: والراجح هو القول الأول قول جماهير أهل العلم، وذلك لأمور منها:
1- الخلاف في تصحيح حديث القلتين.
2- أن حديث القلتين مفهوم. دلالته مفهوم، "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" هذا حده الماء ما زاد عن القلتين فهو لا يحمل الخبث، هذا في المنطوق أليس كذلك، أما ما تحت القلتين فهو في المفهوم كأن المفهوم هو وما كان أقل من القلتين فهو يحمل الخبث، لكن هذا ما نطق به في الحديث.
3- من أوجه الترجيح، مفهوم الإشارة في قولـه صلى اللـه عليه وسلم: "لم يحمل الخبث"، فهي إشارة إلى العلة، العلة هي حمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما معنى حمل الخبث؟ حمل الخبث تظهر أحد الأوصاف في الماء، إذا رأيت ماء متغير لونه بالنجاسة قلت هذا حمل الخبث، فإن شممت رائحته قلت هذا حمل الخبث، فإن أيضاً ذقت طعم ما قلت أيضاً هذا حمل الخبث، وهكذا، فقولـه: "لم يحمل الخبث" هي العلة وما دون القلتين حين تقع فيه النجاسة لم يحمل الخبث.
4- أن هذا الحديث قد خرج مخرج الغالب، كما قال العلامة ابن سعدي وغيره، أي أن الماء القليل في الغالب يحمل الخبث، تبدو فيه الرائحة، يبدو فيه الخبث، وما زاد عن ذلك لا يحمل والمقصود هنا المظنة، فمتى ما وجدت هذه المظنة وهي حمل الخبث تعلق بها الحكم وإلا فلا، وجه آخر أن هذا الحديث لو كان ثابتاً لنقل الصحابة رضي اللـه تعالى عنهم المقدار الصحيح للقلتين، لو كان معناه الفقهي ثابتاً ومقصوداً للنبي صلى اللـه عليه وسلم لنقلـه الصحابة وتناقلوه ولكان علامة بين الماء القليل والكثير.
هذه المسألة الأولى أما بقية المسائل فستأتي إن شاء اللـه عز وجل يعني أعددنا المسائل التي تعارض ظاهرها هذا الحديث فستأتي إن شاء اللـه في خلال أبواب الطهارة. وهي مسألة الماء الذي غمست فيها يد النائم، والماء الذي لاقته نجاسة البائل، والماء الذي ولغ فيه الكلب، والماء الذي مسته أو خلت به امرأة، والماء الذي اختلط به أو لاقته طهارة، المسألة الأخيرة، لن ترد فلذلك أعرج عليها الآن بشكل سريع، وهي مسألة الماء الذي لاقته الطهارة، فكل ماء لاقته طهارة وبقي فيه اسم الماء المطلق فهو ماءٌ طهور، الماء المطلق لا الماء المقيد المضاف إذا أضفت الماء أو قيدته انتقل إلى حكم آخر على سبيل المثال أنت في يدك زعفران ثم غسلت بها يدك في جرام مثلاً في عشرين لتراً ثم بدا،لا أثر للزعفران لكن بصفة يسيرة جداً فأنت تقول ماء مطلق أو تقول هذا ماء زعفران؟ الظاهر في مثل هذه الأحوال أو الأصل والأكثر هو أنه يقال ماء ولكنه متغير ماء ولكن متى جئت بمجموع من الزعفران ربع كيلو مثلاً ووضعته في هذا الجرام فتغير وصار أصفر تسميه ماء زعفران، قيدت هذه النسبة بكونه ماء زعفران، فانتقل الشاهد يا إخوان أنه لا يعارض الحديث: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" لماذا؟ لأنه ليس بماء أصلاً هذا ماء مضمن إلا إذا سميت الأسيد ماء وسميت البنزين ماء وفيها نسب من الماء، فهي لا تسمى كذلك. وأما بقية المسائل فستأتي تباعاً إن شاء اللـه عز وجل.
الحديث الثالث:
حديث أبي أمامة الباهلي وهو عدي بن عجلان رضي اللـه تعالى عنه، مرفوعاً: "إن الماء لا يَنْجُسْ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" أو غُلِبْ كلاهما صحيح،هذا الحديث أخرجه بن ماجه ولكن إسناده ضعيف، قال بعض المحدثين في إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف ومداره عليه، ولكن هذا الحديث معناه يا إخوان كما ذكرنا صحيح وهو الإجماع، ومسألة الإجماع أن النجاسة لا تعرف إلا بالأوصاف الثلاثة أليس كذلك، كيف تعرف النجاسة؟ بالأوصاف الثلاثة، فنحن لا نعرفها إلا بالأوصاف الثلاثة فمتى ما وجد وصف من الأوصاف فهي النجاسة التي علمناه فلذلك رجع الإجماع في هذه المسألة إلى التنجيس.
الحديث الرابع:
حديث عبد اللـه بن عمر مرفوعاً أيضاً، "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخرجه الأربعة، الأربعة إذا أطلقوا: (الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود) وصححه العلامة أحمد شاكر، وكذلك المُحّدث الشيخ ناصر الدين الألباني وغير واحد من المحدثين، وضعفه آخرون فالحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ومضى الكلام في فقه هذا الحديث والإشارة إلى الراجح في هذه المسألة في حديث أبي سعيد الخدري في حديث بئر بضاعة.
الحديث الخامس:
حديث أبي هريرة رضي اللـه تعالى عنه: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم، وفي البخاري: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، ولمسلم: "ولا يغتسل فيه من الجنابة".
هذا الحديث بألفاظه دل على دلالات عدة:
1- النهي عن الاغتسال للجنب في الماء الدائم، وكذلك المفهوم وجوازه في الجاري.
2- النهي عن عملين مجتمعين: البول في الماء الراكد ثم الاغتسال منه لدلالة لفظ البخاري: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه" فهي فيه ما يُشعر بالاجتماع أليس كذلك، النهي أن يبول فيه ثم يغتسل منه.
3- النهي عن عملين منفردين، كل واحد منهما ينهى عنه منفرداً البول في الماء الراكد، الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد.
ثم اختلف كلام العلماء رحمة اللـه تعالى عليهم في المراد بالنهي سواءٌ كان النهي للتنزيه أو للتحريم؟ هل النهي يدل على النجاسة؟ هذا محل خلاف، أيضاً اختلفوا هل الحكم هو تعبدي أم هو معقول المعنى؟ فإذا قيل معقول المعنى طبعاً أدى الحكم إلى النجاسة، هل هو تعبدي لا أثر لـه في الحكم على هذا الماء بالنجاسة أو عدم ذلك، والصحيح أن النهي هنا أنه سواءً كان تحريماً للتحريم أو للكراهة أنه تعبدي غير معقول المعنى، فلا يعني ذلك نجاسة الماء ولا بطلان الطهارة بذلك الماء، نعم، تنوعت أقوال العلماء رحمة اللـه تعالى عليهم في أنواع المياه التي يحرم فيها والذي لا يُحرم، فمثلاً قالوا: إن كان الماء قليلاً تظهر فيه النجاسة عادةً مثل ماء فيه عشرين لتراً أو حتى ثلاثين لتراً أو مئة لتر، هذا الماء الغالب لا تظهر فيه النجاسة، قالوا: فيحرم أن يُبال فيه، وإن كان راكداً كثيراً كان مكروهاً، وإن كان قليلاً جارياً فهو مكروه، جاري بعين يعني ليس جاري جريان يسير وهكذا، ولكن الحكم يا إخوان هنا في المياه فلا أطيل في قضية كراهة تحريم وكراهة تنزيه، وأحكام هذه الأحوال والمسائل، المقصود هل هذا الماء نجس أو ليس بنجس، يقال البول فيه الاغتسال فيه التغوط فيه، لا يدل على نجاسة الأقوال في أرجح الأقوال، وإنما يعتبر نجساً متى؟ إذا ظهرت هذه النجاسات، سواء كان قليلاً أو كثيراً، سواء كان مستكثراً أو يسيراً، سواءً كان بالتحريم أو بالتنزيه، إلا إذا قلنا أن التحريم لا يكون إلا في الماء القليل المتصور فيه النجاسة، فهنا نقول ماء نجس لأنه قد ظهرت فيه وهكذا.
مسألة متعلقة بهذا الحديث:
وهي أنه لا فرق بين البول والغائط في هذا الحكم، وإن روي عن الإمام أحمد رحمه اللـه أنه فرق في ذلك ولكن قول الجماهير أنه لا فرق بين البول والغائط في هذه الأحكام.
مسألة أخرى:
أحكام الوضوء والغسل واحدة، فإذا قلنا لا تغتسل منه أيضاً لا تتوضأ منه، وهذا النهي تعبد سواءً كان للكراهة أو للتحريم، لا يدل على النجاسة إلا إذا ظهر أحد أوصاف النجاسة الثلاثة في عين هذا الماء.
الحديث السادس:
حديث رجلٍ من أصحاب النبي صلى اللـه عليه وسلم، أنه قال، وقد جاء تعيينه في حديث آخر وأنه الحكم بن عمرو الغفاري رضي اللـه عنه، قال: "نهى رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً"رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
الحديث السابع:
حديث ابن عباس رضي اللـه تعالى عنهما: "أن النبي صلى اللـه عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة" رواه مسلم، وفي الباب عند الأربعة: "اغتسل بعض أزواج النبي صلى اللـه عليه وسلم في جفنة، فجعل صلى اللـه عليه وسلم يغتسل منها، فقالت: إني كنت جنباً، فقال: "إن الماء لا يُجنب"، وهو حديث صحيح.
هذه الأحاديث يا إخوان وهما حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وحديث ابن عباس في اغتسالـه صلى اللـه عليه وسلم في جفنة فضل غسل ميمونة، هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، الأول نهي النبي صلى اللـه عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل، وأمرهما أن يغترفا جميعاً، فلا يُفضل أحدهما للآخر فضلـه، ودل حديث ابن عباس أن النبي صلى اللـه عليه وسلم كان يغتسل من فضل وضوء ميمونة، أو بفضل غسلـها، فذهب بعضهم إلى المنع والتحريم، وذهب بعضهم إلى أن الكراهة هنا للتنزيه وليست للتحريم، وهذا هو الراجح وهو أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم، فحديث الحكم بن عمرو الغفاري دل على النهي أليس كذلك؟ فصرفت هذا النهي بفعل النبي صلى اللـه عليه وسلم في حديث ميمونة أي أن الأمر بالاغتراف جميعاً للاستحباب أو الأمر بعدم الطهور به للاستحباب، أو أن تقول إن النهي عن طهارة الرجل بفضل طهور المرأة والعكس أن هذا النهي للكراهة.
الحديث الثامن:
حديث أبي هريرة رضي اللـه تعالى عنه، أن النبي صلى اللـه عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسلـه سبع مرات أولاهن بالتراب"، رواه مسلم.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه اللـه تعالى فيه وقفات:
الأولى: نجاسة فم الكلب ولعابه لقولـه صلى اللـه عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم" وهذا القول هو قول جماهير العلماء: أن لعاب الكلب وفمه أنه نجس، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه اللـه وقال بأن النهي للتعبد، يعني مثل ما قلنا هناك في مسألة البول في الماء الراكد أنه للتعبد، والاغتسال بالماء الراكد، والمطلوب أن يغترف اغترافاً بدل أن يغتسل فيه أن النهي للتعبد، وكذلك أيضاً قيل بأن النهي بإدخال المستيقظ يده في الإناء هو للتعبد ولا يدل على نجاسة الماء فالإمام مالك قد قال أيضاً بأن النهي هنا للتعبد، وقوى قولـه ذلك بالأمر بغسلـه سبعاً، لاحظ العدد سبعة والعدد أيضاً ليس زوجياً، وكأن الإمام مالك يقول رحمه اللـه أن نجاسة الكلب غير معقولة المعنى فهي تعبدية ولا دلالة فيها على النجاسة، ولكن هذه المعاني التي ذكرها الإمام مالك وأصحابه صحيحة ولكن لولا ورود الأثر والنص وهو قولـه: "طُهُور إناء أحدكم" والطهور لا يكون إلا لنجاسة.
الثانية: أن الطهارة لولوغ الكلب تكون بسبع لا بأقل لأن هناك من قال بثلاث بعض التابعين قال: يكفي ثلاث، وتروى عن بعض الصحابة، كما أن هناك من قال كبقية النجاسة كالبول والعذرة، أنها تغسل حتى يذهب العين والأثر فقط.
فنقول إن الصحيح هنا أن الطهارة تكون بسبع كما ورد فيه النص.
الثالثة: حكم التثريب، وهي مشتقة من التراب، حكمه الوجوب وإن اختلف العلماء رحمة اللـه تعالى عليهم في موقعه من الغسلات، يعني متى يكون التثريب اختلفوا فيه، فقيل: بأنه لو خلط كل غسلة بالتراب لكفاه، أو أي غسلة من التراب. الثانية: أن تكون هي الأولى، الثالث: أن تكون هي الأخيرة مع السابعة، الرابعة: أن تكون سبع غسلات ثم تعفر في الثامنة بالتراب لحديث عبد اللـه بن المغفل في صحيح مسلم: "وعفروه الثامنة بالتراب".
فإذاً الأقوال:
1- عدم وجوب التثريب لعدم ثبوتها عند القائل بذلك القول، لسبب الاغترار، بعضهم يضعف التثريب أصلاً لأن في صحيح مسلم "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلـه سبع مرات" سكت عن الباقي ورجحوا أن هذه الرواية الثابتة حين ما جاء أولاهن بالتراب وعفروه في التراب، هذا مضطرب فنكتفي بهذه الرواية أي غسلـها سبع مرات.
2- ترجيح الأولى على الأخيرة يعني غسلـها بالتراب في الأولى على غسلـها بالتراب في السابعة لكثرة الرواة، ورد القائلون بترجيح الأولى بأن زيادة الأولى زيادة ثقة، فكون ورد سبع مرات في حديث وزاد الثقة بالتثريب في الأولى أخذنا بزيادة الثقة وتركنا التثريب في السابعة لكون أكثر الرواة قد رووها في الأولى.
3- التخيير بين الأولى والثامنة وهذا أقوى من القول الأول والذي قبلـه لقولـه: "أولاهن بالتراب، ثم قال أخراهن بالتراب" فكأن النبي صلى اللـه عليه وسلم يخيرنا فلماذا تضطرب الرواية وقد صحت وهذا القول أيضاً قول من حيث الأصول.
والراجح واللـه أعلم، وهو أن يترب في الأولى والأخيرة على التخيير أن يغسل في الأولى والأخيرة بالتراب على التخيير وأن يعفر الثامنة بالتراب، لأنها أيضاً على قاعدة الزيادات هذه زيادة ثقة "وعفروه الثامنة في التراب" حديث عبد اللـه بن المغفل في حديث مسلم،هذا وجه، والوجه الثاني: أن حين قال "فليغسلـه سبعاً أولاهن بالتراب" فالغسلة تكون بالتراب بخلط التراب مع الماء، أما قولـه صلى اللـه عليه وسلم "عفروه" فالتعفير لا يكون إلا بتطاير الغبار وهذا لا يكون إلا بعيداً عن الماء، فهو يغسلـه سبع مرات إحدى هذه المرات بالتراب الأولى أو الأخيرة كما ورد بها الحديث ونقف على النص الأولى أو الأخيرة تكون بالتراب، لأنه قال "إحداهن" وهذا لا إشكال فيها لماذا؟ قال: "أولاهن وأخراهن ثم قال: إحداهن بالتراب" لأنها تصدق على الأولى أو على الأخيرة لأنها إحداهن، لذلك لم يقل أحداً بأنه يمكن أن تكون الثانية أو الثالثة، لأنها تصدق للأولى وتصدق لمن قال بالأخيرة، فالأقرب واللـه أعلم أنه لا فرق في الجمع بين هذه كلـها، ولا حجة للقائلين بالمسألة العقلية أن لعاب الكلب وسؤره أنه ليس أغلظ من العذرة، لا يكفي العقل للتقدير في هذه المسائل، هذه مسألة والثانية: ما أدراك أن اللـه عز وجل جعلـها تعبداً لإزالة المادة الجرثومية الموجودة في لعاب الكلب، لا نقول هذه هي المقصودة لكن نقول ما المانع من أن تكون هي المقصودة ولا تزول إلا بهذه الصيغة لا سيما أن بعض الباحثين قد أكد أنها لا تزول إلا بالتراب ، توجد جراثيم معينة في لعاب الكلب تنتقل إلى الإنسان بإذن اللـه عز وجل لا تزول بإذن اللـه إلا بالتراب، نعم هناك من احتج بين الجمع بين الغسل بالتراب وتغفير الثامنة بالتراب وقال إنها واحدة ليس هناك تعفير ولا غسل بالتراب، ولكن الأولى أن نقوم عند النص وقد قال بذلك الحسن بن يسار البصري، ثم قالوا ما قال به أحد من الأئمة كما حكاه الصنعاني والشوكاني وغيرهم من شراح كتب الأحكام قالوا لم يقل أحد بالتعفير في الثامنة بالتراب ولكن صح ذلك عن الحسن وقال الإمام أحمد رحمه اللـه في إحدى الروايات عنه فقد قال فيه من الأئمة والعلماء فلا مانع من الجمع بين هذه الأقوال.
الحديث التاسع:
حديث أبي قتادة رضي اللـه عنه قال: أن النبي صلى اللـه عليه وسلم قال في الـهرة: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات" رواه الأربعة وهو حديث صحيح.

وفي الحديث طهارة الـهرة أو القط أو السنور، وذلك أن النبي صلى اللـه عليه وسلم أصغى لـها الإناء حتى شربت ثم توضأ من سؤرها, السؤر: هو بقية الشيء، ليس كما يفهم بعض الناس أنه اللعاب نفسه، بل هو بقية الشيء، حتى ألف في ذلك أبي هلال العسكري كتاباً أسماه "المعجم في بقية الأشياء" فمثلاً بقية الماء يسمى سؤراً، وبقية الروح مثلاً تسمى حثاثة، وهكذا، وفي الحديث أيضاً التنبيه على العلة "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" فالحمار مثلاً من الطوافين عليكم والطوافات فيكون حكمه حكم الـهرة أيضاً لـهذا السبب ومثل بقية الحيوانات الأليفة الداجنة في المنازل.
الحديث العاشر:
حديث أنس أن أعرابياً جاء إلى المسجد فبال في طائفته فزجره الناس فنهاهم النبي صلى اللـه عليه وسلم فلما قضى بولـه أمر النبي صلى اللـه عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه" متفق عليه.

هذا الحديث أول ما يشدك فيه هو هدي النبي صلى اللـه عليه وسلم في التربية، وهي أول فائدة، فلو جاء أحد ورمى أرزاً أو لقمة لاستهجنه الناس وغضبوا عليه أعظم الغضب، وهذا يرفع ثوبه فيبول ثم النبي صلى اللـه عليه وسلم بنفسه يستميحه بأبي هو وأمي صلى اللـه عليه وسلم حتى قال لا تجرموه لا تقطعوا عليه بولـه وهذا يضره صحياً ونفسياً أيضاً ويسبب مشاكل صحية وقال لا تجرموه كما في رواية أخرى، ولـه في ذلك بأبي هو وأمي صلى اللـه عليه وسلم مواقف كثيرة كحديث معاوية بن ....."..... هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح التكبير وقراءة القرآن"، بنفس هدية رضية ، ليس كما يفعل الناس اليوم إذا تكلم أحد في الصلاة، يقولون هذا جاهل هذا أحمق هذا الذي لا يفهم هذا الذي ما علمه أبوه ولا علمته أمه، صلى اللـه عليه وسلم. حديث معاوية في صحيح مسلم.
الفائدة الثانية:
نجاسة بول الآدمي وهذا أيضاً محل إجماع واستدل به الشافعية رحمة اللـه تعالى عليهم على التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، فإذا كان الماء قد ورد على النجاسة فيكون المحل طاهراً، وإذا كانت النجاسة قد وردت على الماء يعني ألقيت النجاسة في الماء فهي نجسة من دلالة أخرى وهذا ليس لـه من النص برهان واضح يؤيد قول الأئمة الشافعية رحمة اللـه تعالى عليهم في هذه المسألة بل العبرة في الأشياء بإزالة عين الأثر بأي شيء زالت سواءً زالت بالشمس أو بالماء أو بالريح أو بالمطهرات أو بكيميائيات معينة المهم أن العين والأثر يزول من هذا المكان، وأما الماء الذي ترد عليه النجاسة فالعبرة أنه يحمل النجاسة أو لا يحملـها فإن حملـه فهو نجس إلا فلا وهكذا توافق سهولة الشريعة وبساطتها في تقدير هذه الأحداث.
الحديث الحادي عشر:
حديث ابن عمر رضي اللـه عنهما مرفوعان: "أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان هما الجراد والحوت والدمان الكبد والطحال"، رواه أحمد وضعفه جمع من المحدثين وصححه العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني.
وسيأتي أحكام هذه الأشياء في باب الأطعمة إن شاء اللـه عز وجل.
ولكن مناسبة هذا الحديث لـهذا الباب باب الطهارة ما هي؟ ما هي علاقة هذا الحديث بباب المياه؟ وجود الميتة في البحر ووجود الميتة أيضاً في غير البحر ربما الجراد وقع طار وقع في مكان فيه ماء قليل جداً ما حكمه؟ هي أصلاً ليست ميتة حتى نقول تغيرت بميتة فهي نجسة حتى لو سقطت فيها الجراد فهي ليست نجسة بخلاف لو كان ضب مثلاً أو كان مما يزكى شرعاً ثم وقع في ماء ثم تغيرت رائحته بهذا الميت طعمه ولونه بهذا الميت فقد أخذ أحكام النجاسة.
الحديث الثاني عشر:
حديث أبي هريرة رضي اللـه عنه: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فلينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء"، رواه البخاري في صحيحه.
وهذا الحديث في فائدة طهارة الماء ولو سقطت فيه الحشرات المستقذرة كالذباب ونحوه فضلاً عن النحل والجراد ونحوه وبقية الأشياء.
الحديث الثالث عشر:
حديث أبي واقد الليثي: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت"، وسبب ورود هذا الحديث أن أهل الجاهلية وأدركه بعض أصحاب النبي كانوا يقطعون سنام الإبل ثم يعيدونها مرة أخرى ويستخدمونها في تأديم أكلـهم فقال النبي صلى اللـه عليه وسلم في ذلك: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت"، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وهو صحيح.
وعلاقة إيراد هذا الحديث بالباب هو اعتبارها ميتة فإذا قطع ثم غمست هذه الشحمة في ماء ثم غيرته فهي ميتة وهكذا حتى يؤخذ منها حكم النجاسة وحكم التنجيس أيضاً.




أخوكم أبو محمد 12/2/1431هــ






رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 01:02 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

نسيم الطائف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مدارسة أحاديث بلوغ المرام

أتمنى من أعضاء المنتدى إقتراح أفكار للمدارسة تكون أكثر حماسا؟؟؟؟


وأبدأ بإقتراح وضع أسئلة على كل درس وتكون الإجابة قد طرحت في الدرس أو يكون بحث علمي ؛


فمن يصوت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟






رد مع اقتباس
قديم 01-30-2010, 08:41 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
غازي الهذلي

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

هذلي قديم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مدارسة أحاديث بلوغ المرام

فكرة سديدة
بارك الله فيك
وأتمنى من الإخوة التفاعل






التوقيع

[

رد مع اقتباس
قديم 01-30-2010, 10:43 AM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو

 
الصورة الرمزية نصارالسرواني
 

 

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

نصارالسرواني غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مدارسة أحاديث بلوغ المرام

جزاكم الله خير موضوع مهم أخي في الله

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

جعله الله في ميزان أعمالك الصالحة
__________________
*اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاً*

*ولا يزدادون من الله إلا بعداَ*

*اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار






التوقيع

[BIMG]http://www.swishe.com/d3wah/grf/0023.gif[/BIMG]
[grade="DC143C FF6347 0000FF 0000FF FF4500"] نصارالسرواني[/grade]
[BIMG]http://www.swishe.com/d3wah/grf/0023.gif[/BIMG]
http://www.kokb777.net/vb/images/read1.gif

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحر الآرال بعد أن جف صالح الكعبي المجلس العام 16 08-21-2009 11:04 PM
أحاديث نبويه بشروحها المسلم المجلس العام 2 07-09-2009 05:29 PM
أحاديث نبوية الثعلب المجلس العام 11 06-23-2008 03:57 PM
لماذا تمنع صور النساء في المنتدى ؟ :) وضّاح اليمن المجلس العام 64 03-01-2008 01:46 AM
المراء في نظر الشعوب ارجو التثبيت حاتم المطرفي المجلس العام 5 02-21-2007 03:09 AM


الساعة الآن 06:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة هذيل