رد: ويش رايكم في تعـــــــــدد الزوجات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي نمر لحيان
بالنسبة لرأي فأنا أقول كما قال بعض العلماء إذا حصل العفاف من الزوجة الأولى وخفت من الجور وعدم العدل فواحدة أفضل من التعدد0000
لكن لا نختلف جميعاً على مشروعية التعدد ومايتميز به ديننا الحنيف هو الحكمة العظيمة في التعدد وهناك مصالح وفوائد كبيرة وأحببت أن أنقلها هنا من باب العلم والمعرفة
وهذه المصالح والفوائد على قسمين:
· مصالح وفوائد خاصة.
· مصالح عامة.
ونذكر هنا شيئا مما ذكر من المصالح، فنقول:
المصالح الخاصة
وهي المصالح العائدة إلى الزوج أو الزوجة، فمنها:
* أن في التعدد حفظا للأسرة الواحدة وحماية لها من التفكك والانهيار وذلك أن المرأة (الزوجة) قد تكون عقيماً أو مريضة مرضاً يمنع من الإنجاب أو يقلل منه، فيعوق حينئذ على الزوج مقصد عظيم من مقاصد الزواج فإن من طبيعته الرغبة في الإنجاب، ولحل هذه المشكلة لابد من أحد مرين:
أولهما: الطلاق، وهذا له عواقبه المعروفة
ثانيهما: أن يبقي زوجته تلك ويتزوج أخرى، ولاشك أن هذا هو الأولى حفاظاً على الأولى من البقاء بلا زوج.
* كما أن التعدد يحل في كثير من الأوقات مشكلة الخلاف والشقاق بين الزوجين حين يتعذر المصلح فقد يكون الحل الأمثل أن تبقى الزوجة خاصة إذا كان الخلاف الأقوى من جانب الزوج وحينئذ يستخدم حقه في التعدد.
* فيه إعفاف للرجل حين تقوى رغبته، ويشتد توقانه للنساء فلا يكتفي بواحدة وفيه قدرة على العدل، فحينئذ شرع له أن يعدد.
* صيانة المرأة من الوقوع في الرذيلة وبخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وعم فيه البلاء، فخير للمرأة أن تكون ثانية أو ثالثة خير لها من التعرض للفتنة. وقانا الله والمسلمين شرها
* فيه حل لمشكلة العوانس والمطلقات، فقد أصبحت مشكلة العنوسة بين الفتيات ظاهرة للعيان، وعند مكاتب الإحصاء: الخبر اليقين، وهي مشكلة يئن منها العالم كله، وفي هذه البلاد من ذلك الشيء الكثير حتى بلغ الأمر أن يوجد في أحد البيوت: خمس عوانس أعمارهن من الثلاثين إلى الخامسة والأربعين. 1
ولهذا الداء أسباب كثيرة ليس هذا مقام ذكرها لكن يهمنا أن نعلم أن في التعدد حلا ظاهراً وداء ناجعا لكثير من ضحايا العنوسة.
وقد صرحت إحدى العانسات وقد بلغت الخامسة والأربعين وقالت بملء فيها: (أعطوني ولو نصف زوج). 2
وما يقال في العوانس يقال في المطلقات، وإن كانت المطلقة أكثر فيلا إلى التعدد من المبكر (العانس) في الغالب.
* من الناس من هو كثير الأسفار والتنقلات وراء مصالحه فتكون حاجته ماسة إلى من يؤنسه في غربته، وفي المقابل ربما تكون الزوجة موظفة لا تمكث في البيت إلا ريثما تستعد للذهاب إلى العمل مر ة أخر ى وهذا موجود بالنسبة للطبيبات، والرجل بحاجة إلى من تؤنس رغبته وتزيل وحشته فيحتاج إلى أن يتزوج بأخرى.
هذه بعض الفوائد والمصالح المتعلقة بالأزواج والزوجات.
ثانياً: المصالح العامة
وهي التي تعود على الأمة كلها والمجتمع بأسره:
* تكثير عدد الأمة: فإن الأمة بحاجة إلى كثرة أعدادها، وهذه الحاجة مقصد شرعي حث عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث كقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)) [
وكانت الأمم ولا تزال تتفاخر بالكثرة، وقد قال الأعشى:
ولست بالأكثر منهم *** حصى وإنما العزة للكاثر
وقد لاحظ هذه المصلحة أحد زعماء المسلمين في (نيجريا) عندما أراد أن يزداد عدد المسلمين ليفوق عدد النصارى واللادينيين فحثهم على التعدد وهم بطبيعة الحال راغبون فيه فتضاعف عددهم أضعافا كثيرة 0
* التعدد يشتمل على الرحمة والعدل إذا إن في تطبيقه إلقاء العبء (امرأة بلا زواج) عن كاهل المجتمع، وبخاصة إذا علمنا أن نسبة عدد النساء تفوق نسبة عدد الرجال في كثير من المجتمعات، وسبب ذلك: إما لما يتعرض له الذكور من الآفات والحروب، وإما لكثرة المواليد من الإناث، وهذا مشاهد ملموس،
وقد أخبر عنه نبينا - صلى الله عليه وسلم - في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله - تعالى -عنه قال: سمعت رسول لله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أشراط الساعة: إن يقل العلم، ويظهر الجهل ويظهر الزنا، وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد))
والإحصاءات تدل على ذلك في كثير من البلدان
* أن في التعدد توثيقاً للروابط والصلات بين أفراد المجتمع وأسره، قال تعالى -((وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْرا)).
فإذا كان النكاح في أصله كذلك، فإن في كثرة النكاح وتعدده زيادة ربط وتوثيق بين أسر المسلمين [
هذه بعض المصالح والحكم والغايات التي شرع من أجلها التعدد
تحياتي ,,,,,,,,,,,
|