العودة   ::{ مجالس قبيلة هذيل }:: موقع يهتم بتراث القبيلة ومفاخرها > المجالس العامة > المجلس العام
 

المجلس العام لكافة المواضيع التي ليس لها قسم مُخصص

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 01-30-2009, 12:29 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

هذلي الحجاز غير متواجد حالياً


++++)(رأي قانوني في الفروقات )(++++

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

في هذا المقال أريد أن أذكر بأمور قانونية يجب أن تؤخذ في الحسبان سواء من طرف المعلمين أو من طرف الوزارة أو اللجنة الوزارية ...
طبعا أتمنى أن تحل المشكلة بشكل ودي وإلا اضطر المعلمون لمواصلة تصعيد قضيتهم في المحاكم الادارية في حال أن النظام القضائي يسمح بذلك في حالات محدودة ...

هنا أذكر باختصاصات ديوان المظالم بحسب نظام ديوان المظالم :


1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

وفي نفس النظام مايدل على استحالة التظلم على قرار سيادي مثل القرار الملكي
المادة (9) :
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها.

وبالنسبة للحقوق المالية ففي نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مايدل على ذلك

المادة الأولى :
ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا ًبيانات من المدعي والمدعى عليه . وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم .
ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المختصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها .

المادة الثانية :
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول .

المادة الثالثة :
فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .
المادة الرابعة :
فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .



في النهاية تلخيص الحالات القانونية في حالة عدم صرف الفروقات :

1-يمكن التظلم على القرار الظالم في مدة ستين يوما بعد العلم به
2-يمكن الحصول على الحقوق المالية من تاريخ العلم بالقرار الظالم وحتى خمس سنوات
3-لايمكن التظلم على قرار ملكي أو سيادي إلا لصاحب القرار فقط .
4- في حال أن القرار الملكي لم يتضمن الفروقات أي لم يذكر صراحة باستحقاقه أو عدمه فهنا يمكن التظلم على استحقاق الفروقات ولكن للوزارة المختصة وليس التظلم على القرار الملكي
5- في حال أن القرار الملكي تضمن عدم صرف الفروقات صراحة فهنا لايمكن الطعن في القرار إلا لصاحب القرار مباشرة .

هنا يأتي دور اللجنة الوزارية وفي حالة عدم ذكر الفروقات تماما ولم يذكر في القرار الملكي فهنا سوف تقع اللجنة الوزارية في حرج كبير أمام الملك وأمام المعلمين لأنه يحق لهم التظلم ليس من القرار الملكي ولكن لعدم صرف الوزارة المختصة لاستحقاقهم المالي المذكور في نظام ديوان المظالم والذي حدد بخمس سنوات !! علما بأن نظام ديوان المظالم صادر بقرار ملكي ومن مجلس الوزراء !!!

فهل تقع اللجنة الوزارية في هذا الخطأ ثانية ؟
القرار الذي سيصدر يجب ان يحدد آلية التصحيح لمستويات المعلمين ودرجاتهم وفروقاتهم وبتوقيع الملك مباشرة ..وفي حالة أن هذه التفاصيل لم يعتمدها الملك بل باجتهادات الوزارات المعنية فسوف تقع الوزارت في المشكلة مرة أخرى ...

نصيحة للجنة الوزارية مرة أخرى :
أوصلوا جميع مطالبنا إلى الملك وسوف يعتمدها كلها ...أما أن تختاروا لنا مايروق لكم من استحقاقات وتستثنون ماتريدون فليس هذا من حقكم ...

منقول للفائدة






التوقيع

[IMG]

[flash=http://www.5dod.com/swf/uploads/6c868a4591.swf]=400 =350[/flash]
[/IMG]
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأكيداً للبُشرى ...[[ أفراح المعلمات والمعلمين بمناسبة خبر صرف الفروقات والتحسين ]] هذلي الحجاز المجلس العام 13 12-25-2008 11:21 PM


الساعة الآن 11:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة هذيل