المفتي : من مات وعليه كفارة قتل الخطأ يجوز لورثته أن يتبرعوا بالصيام عنه
المفتي : من مات وعليه كفارة قتل الخطأ يجوز لورثته أن يتبرعوا بالصيام عنه
الأربعاء, 4 فبراير 2009
محمد رابع سليمان - مكة المكرمة
أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن من مات وفي ذمته كفارة قتل الخطأ يجوز لورثته أن يتبرعوا بالصيام عنه ،إذا لم توجد رقبة تعتق .
وقال سماحته رداً على سؤال حول من مات وكان عليه كفارة قتل الخطأ فى حادث سيارة وغيره ،كفارة قتل الخطأ كما قال الله عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيه إطعام ، فإذا تُوفي من عليه كفارة قتل الخطأ ولم توجد رقبة تعتق ،
أو وجدت ولكن عجز عن قيمتها فعلى أوليائه من كان يُحب أن يتبرع أن يصوم عنه شهرين كاملين متتابعين وقد قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا من باب الاستحباب ، فإذا من أبناء أوبنات الورثة أحد سيتبرع بصيام شهرين متتابعين فجزاه الله خيرا
التوقيع |
مع الشكر والتقدير |
|