س : إذا أجري لفتاة عملية جراحية مثلا في بطنها ، واستلزم عمل شق جراحي وخياطته ، وكانت هذه العملية وهي صغيرة جدا عند الولادة أو بعدها بشهور ، فهل يلزم على أهلها إذا تقدم خاطب لهذه الفتاة أن يخبروه بشأن هذه العملية وأنها تركت أثرا موجودا إلى الآن ؟ وهل هذا من حقه الشرعي أم لا ؟
ج : الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
على المسلم أن يلزم الصدق في كل أموره فإن الصدق نجاة وسلامة ، فإذا تقدم للفتاة خاطب ، وفيها ما ذكر من آثار تلك العملية ، فينبغي لهم أن يخبروه ؛ لأن هذه الآثار ربما بعض الناس لا يطيقها ويتقزز منها إذا لم يعلم ، وربما يكون مشكلا بينه وبين أهلها ، ويدعي ذلك عيبا فيها ، فالذي ينبغي منهم أن يخبروا الزوج بحالها ، حتى يكون على بصيرة ، ولا يلحقهم ملامة بعد ذلك .
من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز
س1 : ما حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن ؟ .
ج1 : إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها- يتنافى مع الحياء والحشمة والستر ، ولم يكن من عادة المسلمين ، فالواجب تركه . وأيضا هذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها ، وكون خطبتها عن طريقه وموافقته .
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 41)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (رحمه الله) عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان (رحمه الله) عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20658 )
س1 : احتج بعض المعاصرين على عدم النقض للوضوء بلمس النساء ، بما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . فهل يكون هذا حجة لهؤلاء ، أم يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يفعله معلنا به ، وكما في حديث عائشة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه .
أما الخارج من السبيلين فلم أجد خلافا في نقض الوضوء منه سابقا لشيخ الإسلام ، إلا خلاف ذكره الموفق في المغني لبعض المالكية إذا كان المخرج فوق المعدة ، وما سوى ذلك فظاهر الاتفاق على القول بالنقض ، فعلى ما ذكره شيخ الإسلام من عدم النقض لو حصل على إنسان مانع يمنع خروج البول والغائط من السبيلين وفتح له مخارج من جسمه لفضلاته كما هو حاصل لبعض الناس ، فهل نقتصر على القول باستحباب الوضوء أم نقول بوجوب الوضوء ؟
ج 1 : أولا : الصحيح من أقوال العلماء :
أن مس الرجل المرأة مباشرة لا ينقض الوضوء ، سواء كان المس بشهوة أو بدونها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل وأراد السجود غمز عائشة رضي الله عنها لأجل أن ترفع رجلها ، ثم يسجد وذلك لضيق المكان ، ولأن لمس الرجل زوجته مما تعم به البلوى ، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قول الله تعالى في سورة النساء والمائدة : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين .
ثانيا : الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء على الصحيح ، إلا إذا كان فاحشا نجسا أما البول والغائط فهما من نواقض الوضوء مطلقا ، سواء خرجا من المخرج المعتاد أم لا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
بكر أبو زيد ( رحمه الله ) عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله )
موقع نحتاجه كثير جزاك الله خير الجزاء وكتب لك الاجر والمثوبة
التوقيع
اللهم اجعل لأهل سوريا فرجا و مخرجا ، اللهم و احقن دماءهم ،و احفظ أعراضهم ،و آمنهم في و طنهم ، اللهم و اكشف عنهم البلاء ، اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم انهم طغوا وتجبروا ,اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ،و اللهم انصر الإسلام و أعز المسلمين ، و أعلِ بفضلك راية الحق و الدين ، اللهم كن لأهل السنة يا ذا القوة و المنة