يجوزُ لَعْنُ أصحاب المعاصي غير المُعَيَّنين ، فقد ثبت في الصحيح أنَّ رسولَ الله - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال : (( لَعَنَ اللهُ الواصِلةَ والمُستوصِلَة )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ آكِلَ الربا )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لغير الله )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ اليهودَ اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد )) ، وأنه (( لَعَنَ المتشبِّهين مِن الرجال بالنساء ، والمُتشبِّهات مِن النساء بالرجال )) .
إذا زَنَى الرقيقُ ( العَبْدُ ) ، فإنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ وهو خَمسون جَلْدَةً فقط ويَسقط عنه التغريب ، لأنَّ التغريبَ إضرارٌ بِسَيِّدِه ، وللسَّيِّدِ أن يُقيمَ على عبده الحَدَّ إذا زَنَى .. أمَّا الحُرُّ فإنه لا يتولَّى جَلْدهُ إلاَّ الإمام أو نائبه .. أمَّا لو سَرق العَبْدُ فالسرقةُ فيها قطعُ اليد ، ولا يتولَّى قطعَ اليد إلاَّ الإمام أو نائبه .
لو اشترطت المرأةُ على زوجها ألَّا يتزوَّجَ عليها وقَبِلَ ، فشرطٌ مقبولٌ صحيح ، لأنه ليس فيه عُدوانٌ على أحد ، فيه مَنْعُ الزوج مِن أمرٍ يجوزُ له باختياره وهذا لا بأسَ به ، لأن الزوجَ هو الذي أسقط حَقَّهُ .. فإذا اشترطت ألَّا يتزوَّجَ عليها فتزوَّجَ فلها أنْ تَفسَخ النِّكاحَ ، رَضِىَ أم أبَى ، لأنه خالَفَ الشرط .