نظام الأسلحة والذخائر السعودي الجديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقل هذا الموضوع من جريدة الجزيرة العدد 11883 بتاريخ الأثنين 2 ,ربيع الاول 1426
[align=center]وزير الداخلية يصدر لائحته بعد ستة أشهر من العمل به و( الجزيرة ) تنشره
تنظيم جديد لأوضاع الأسلحة يفرض عقوبات مشددة على تهريبها ويجيز لأعضاء السلك الدبلوماسي حملها ويقرر إنشاء أندية للرماية[/align]
*الرياض- الجزيرة - خاص:
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على نظام (قانون) جديد للأسلحة والذخائر، يفرض عقوبات مشددة، تصل في حدها الأعلى إلى (30) سنة سجناً و(300) ألف ريال غرامة مالية، تطال مهربي الأسلحة، أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الوطني، وأجاز النظام لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز إنشاء أندية للتدريب على الرماية، والترخيص باستيراد الأسلحة الفردية، وأسلحة الصيد، وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية، كما أجاز لبعض أفراد المؤسسات والشركات السعودية حيازة أسلحة وذخائر فردية، إذا كانت طبيعة عملها تتطلب تسليح بعض منسوبيها، وضمن الاجازات بحمل السلاح في المجتمع السعودي أجاز النظام جلب الأسلحة الفردية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في الأراضي السعودية، مشترطاً الحصول على ترخيص من وزير الداخلية بناء على طلب وزارة الخارجية.
وجاءت موافقة المجلس بأغلبية أعضاء الحاضرين أثناء جلسة أمس (الأحد) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وبعد أن استمع المجلس إلى ردود لجنة الشؤون الأمنية برئاسة شبيلي بن مجدوع القرني، على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وآراء، وتعليقات، وانتقادات طالت مواد النظام الذي يُطرح للعمل به بعد (90) يوماً من تاريخ نشره في صحيفة (أم القرى) بينما يصدر سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز اللائحة التنفيذية لهذا النظام، بعد (180) يوماً من العمل به، ويحل النظام الجديد محل نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م- 8) والتاريخ 9 صفر من عام 1402هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام. (الجزيرة) تنشر فيما يلي نص النظام:
*****
[align=center]نظام الأسلحة والذخائر[/align]
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
أ- الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.
ب- الأسلحة النارية الفردية: هي المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ج- أسلحة الصيد: هي الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلاً لأغراض الصيد.
د- أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض.
هـ- السلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضَّة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.
و- الذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.
ز- الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها.
ح- اللائحة: هي اللائحة المنفذة لهذا النظام.
ط- الوزير: وزير الداخلية.
ي- الجهة المختصة: وزارة الداخلية.
أحكام عامة
المادة الثانية
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها للعسكريين العاملين في:
أ- الحرس الوطني.
ب- وزارة الدفاع والطيران.
ج- وزارة الداخلية.
د- الاستخبارات العامة.
هـ- موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
المادة الثالثة
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد المعرَّفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يلي:
أ- صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، أو استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها.
ب- مصنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.
ج- استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير.
د- صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير.
هـ- جلب أسلحة وذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير.
و- استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير.
المادة الخامسة
أ- لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
ب- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج- تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة السادسة
يجب على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
المادة السابعة
يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
المادة الثامنة
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
أحكام الرخص
المادة التاسعة
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
المادة العاشرة
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الحادية عشرة
للوزير - لاعتبارات خاصة يراها - الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
المادة الثانية عشرة
يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
المادة الثالثة عشرة
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.
المادة الخامسة عشرة
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة عشرة
للوزير - بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
المادة السابعة عشرة
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
المادة الثامنة عشرة
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال التالية:
أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.
ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) أعلاه من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القُصَّر في ضوء ما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية:
أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته.
ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصة.
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.
المادة العشرون
تحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
المادة الخامسة والعشرون
تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها.
المادة السادسة والعشرون
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.
المادة السابعة والعشرون
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة.
إصلاح الأسلحة وصيانتها
المادة الثامنة والعشرون
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير. وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.
المادة التاسعة والعشرون
يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثلاثون
يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية
المادة الحادية والثلاثون
أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل.
ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية.
ج- لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية ذاتها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال صفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) فيجوز التصرف فيه وفقاً لهذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والثلاثون
يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة.
... يتبع
|