رد: الأحكام الغيابية» هل تعيد الحقوق لأصحابها؟
عندنا الاعتراض على الحكم الغيابي يسمى بالمعارضة على الحكم الغيابي
و مدته 10 أيام تسري من تاريخ تبليغ الحكم
و اذا قام بتسجيل الاعتراض امام المحكمة في تلك المدة
فانه يصبح لديه الحق في اعادة المحاكمة
و الحمد لله ببلدي فيه قانون جيد و منظم للاجراءات مثل هذه
و حتى أنه فيه عندنا مكاتب خاصة مهمتها السهر على التبليغ :
1- استدعاءات الحضور للجلسات
2- تبليغ الاحكام الغيابة و الحضورية
و هذا لا يعني انه مافي احكام غيابية
و بالنسبة و حسب ما تم شرحه في الموضوع المحل المناقشة يبدو لي أنه
ناقص تنظيم لتفادي المشاكل
/
.
/
.
/
باركـ الله فيكـ
|