مَن قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لَومَ عليه ، بل إنَّ قتل النَّفس التي تسعى للإفسادِ واجب ، وقتل النفس بالنفس مُباحٌ إلا على رأى الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - فإنَّ قتل الغِيلة " واجب " فيه القِصَاص ، يعني : مَن غافَلَ شخصًا فقتله فإنَّه يُقتَل حتى ولو عَفا أولياءُ المقتول ، لأنَّ الغِيلة شَرٌّ وفساد ، و لايُمكنُ التخلص منها ..
مثلاً : يجئ إنسانٌ لشخصٍ أثناء نومه فيقتله ، فهذا يُقتَل على كل حال ، حتى ولو قال أولياءُ المقتول : عَفونا عنه ولا نبغي شيئًا .
ذهب كثيرٌ مِن أهل العِلم إلى تضمين العَائِن كُلَّ ما أتلف ،، يعني إذا حَسَدّ أحدًا وأتلفَ شيئًا مِن مالهِ أو أولاده أو غيرهم فإنه يَضمَن ،، كما أنهم قالوا : إنَّ مَن اشْتُهِرَ بذلك فإنه يجب أن يُحْبَس إلا أنْ يتوب ، يُحْبَس اتِّقاء شَرِّه ، لأنه يُؤذي الناسَ ويَضُرهم ، فيُحْبَس كَفَّاً لِشَرِّه .
النَّجْش : هو أن يَزيدَ في السلعة على أخيه وهو لا يُريدُ شِراءها ، وإنما يُريدُ أن يَضُرَّ المُشتري أو يَنفعَ البائع أو الأمرين معًا .
حُكم السَّلام : أنَّ ابتداءه سُنَّة ، ورَدَّه فَرْض ، فَرْضُ عَيْن على مَن قُصِدَ به ، وفرضُ كِفاية إذا قُصِدَ به جَماعة ، فإنه يُجزِئ رَدُّ أحدهم .