قال العلماءُ : إذا أردتَ أنْ تكظم التثاؤب فعُضَّ على شَفَتِكَ السُّفلى ، وليس عَضًا شديدًا فتنقطع ، ولكنْ لأجل أنْ تَضُمَّها حتى لا ينفتح الفَم ، المهم أنْ تكظم بهذه الطريقة أو بغيرها ، فإنْ عجزتَ عن الكظم فضع يدَكَ على فَمِك ..
وما ذكره بعضُ العلماء - رحمهم الله - أنَّكَ تضعُ ظهرها على الفَم فلا أصلَ له ، وإنَّما تضعُ بطنها ، تَسُدُّ الفَم .. وما اشتهر عند بعض الناس أنَّ الإنسان إذا تثاءب يقول : أعـوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم ، فهذا لا أصلَ له .
تقبيلُ اليد لا بأسَ به إذا كان الرجلُ أهلاً لذلك ، وكذلك تقبيل الرأس أو الجبهة لا بأسَ به ، إذا كان لسبب ، لكنْ لا يكونُ ذلك في كُلِّ مَرَّة .
يجوزُ للمريض أنْ يُخْبِرَ عَمَّا فيه مِن المرض وشِدَّتِه ( وأنْ يتوجَّع ) ، بشرط أنْ يكون ذلك إخبارًا لا شكوى ، أى أنه يقصدُ بهذا ( الإخبار ) وليست الشكوى والتَّسَخُّط مِن قَدَرِ اللهِ وقضائه .
الجَنَازَة ( بالفَتْح ) : اسمٌ للميت .
الجِنَازَة ( بالكَسْر ) : اسمٌ للنَّعْش الذي عليه الميت .
لا بأسَ أنْ يركبَ الإنسانُ ما لم تَجْرِ العادةُ بركوبه ( كما لو ركب البقر ) ، فهذا جائز ، لكنْ بشرط ألَّا يَشُق عليها ، فإنْ شَقَّ عليه فهو ممنوع .
التجويدُ المُصطلح عليه في كتب التجويد ليس بواجبٍ عند تلاوة القرآن ، لكنَّه مِن كمال تحسين الصوت ، فالتجويد مُستحب ... الواجب ألَّا تُسقِطَ حرفًا مِن الحروف ولا شَدَّةً مِن الشَّدَّات .. ولهذا يَضْعُفُ القول بأنَّ التجويدَ واجبٌ وأنَّ مَن لم يُجَوِّد القرآنَ آثِم ، فإنَّ هذا قولٌ ضعيفٌ جدًا .
لو حَسَّنَ الإنسانُ صوتَهُ بالقرآن لأجل أنْ يتلذذ السامِعُ ويُسَرَّ به فإنَّ ذلك لا بأسَ به ولا يُعَدُّ مِن الرياء ، بل هذا مِمَّا يدعوا إلى الاستماع لكلام الله عَزَّ وجَلَّ حتى يُسَرَّ الناسُ به .
لو سمعتَ عِـدَّةَ مُؤذِّنين ، فهل تُجيبُ كُلَّ مُؤذِّن ؟
نقـول : إذا كانوا يُؤذِّنون في صوتٍ واحد ، بمعنى أنْ يبدأ الثاني قبل أنْ يُتِمَّ الأول فانشغِل بالأول ولا عليك بالثاني ،، أمَّا إذا سمعتَ الثاني بعد انتهاءِ الأول فتابِعه ، لأنه خير وهو داخِلٌ في عموم قول الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم : (( فقولوا مِثل ما يقول )) رواه مسلم .
لا بُدَّ مِن حضور المكان الذي تُقامُ فيه الجماعة ، إلَّا أنَّه إذا امتلأ المسجدُ وصلَّى الناسُ في الأسواق ، فإنَّ الذين خارج المسجد يكونون تبعًا لِمَن في المسجد في اتصال الصفوف ، وإلَّا فبدون اتصال الصفوف فإنْ مَن كان خارجَ المسجد لا تَصِحُّ صلاتُهُ مع أهل المسجد .. لا بُدَّ مِن الحضور حتى لو كان يسمع كُلَّ التكبيرات .
إذا كان للصلاة سُنَّتان قبلها وبعدها وفاتته الأولى ، فإنه يبدأ أولاً بالبَعْديَّة ثُمَّ ما فاتته .. مِثالُ ذلك : دخل رجلٌ والإمامُ يُصلِّي الظهر - وهو لم يُصَلِّ راتبةَ الظهر - فإذا انتهت الصلاةُ يُصلِّي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها .
يــــتــــبــــع
نهى النبىُّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنْ تُوصلَ صلاةٌ بصلاة حتى يخرج الإنسانُ أو يتكلم .. ولهذا قال العلماء : يُسَنُّ الفصلُ بين الفرض وسُنَّتِه بكلامٍ أو انتقالٍ مِن موضعه .. والحِكمةُ مِن ذلك ألَّا يُوصلَ الفرضُ بالنَّفْل ،، فليكن الفرضُ وحده والنَّفْلُ وحده حتى لا يختلط .
إذا دخل الخطيبُ المسجدَ فإنَّه لا يُسَنُّ له أنْ يُصلِّىَ ركعتين ، بل يَعمد إلى المِنبَر ويُسَلِّم على الناس ويَخطب .
إذا دخل رجلٌ المسجدَ الحرام للطواف ، فإنه يُجزئه الطوافُ عن صلاة الركعتين ،، وأمَّا مَن دخل المسجدَ الحرام للصلاة فإنه كغيره مِن المساجد يُصلِّي تحيةَ المسجد .. وما اشتهر بين العامَّة أنْ تحيةَ المسجد الحرام الطواف ، هذا لا أصلَ له .. بل يُقال : مَن دخل المسجدَ الحرام ليطوف أجزأه الطوافُ عن تحية المسجد ،، ومَن دخل لاستماع درسٍ أو انتظار فريضةٍ أو ما أشبه ذلك فهو كغيره مِن المساجد ، لا يجلس حتى يُصلِّىَ ركعتين .. وينبغي إذا دخل المسجدَ والإمامُ يخطب يومَ الجُمُعَة أنْ يُصلِّىَ ركعتين خفيفتين ،، وإذا دخله والمؤذنُ يُؤذِّن ، فإذا كان في غير جُمُعة فإنه ينتظر قائمًا حتى يُتابِعَ المُؤذن ويدعوا بالدعاء الذي بعد الأذان ثُمَّ يُصلِّى ركعتين ،، وإنْ كان في يوم الجُمُعة والأذان هو الثاني فإنه يُصلِّي تحيةَ المسجد حتى يتفرغ للاستماع للخُطبة ، هكذا قال أهلُ العِلم رحمهم الله .