رد: صفوا الطائرات على يمين الطريق واصطفوا خلف إمامهم مكبّرين وساجدين
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الياسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير استاذ فهد وبارك فيك
اطلعت على هذه الصوره قبل أيام وتبادر لذهني عدم جواز الصلاة في قارعة الطريق
وبحثت عنه ووجدت ما استفدت منه
وللفائده أنقل لكم هذا الجزء البسيط والكلام فيه مطول جدا لذا اختصرته للفائدة فقط..
الصلاة في قارعة الطريق:
روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله))(1)،
الصلاة في قارعة الطريق مكروهة عند الشافعية(3)، والحنفية(4)، والمالكية(5)، فإن صلى فيه صحت صلاته، لأن المنع لترك الخشوع، أو لمنع الناس من الطريق، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة(6)، وروي عن مالك الجواز(7)، والعلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة(8).
وقالت الحنابلة: "لا تصح صلاة في قارعة الطريق أي محل قرع الأقدام من الطريق وهي المحجة، سواء كان فيها سالك أو لا لحديث ابن عمرالمتقدم"(9)،
وقيل: الصلاة في قارعة الطريق تصح مع التحريم، وذلك لأن النهي لمعنى في غير الصلاة لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - المتقدم، ولحديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فحيثما أدركتك الصلاة فصل)) متفق عليه، وذلك لأنها مظنة النجاسة(10).
الهامش:
(1) أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب كراهة ما يصلي إليه (2/177-178) رقم (346)؛ وابن ماجة كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (1/246) رقم (746)، وفي إسناده زيد بن جبيرة قال الحافظ في التقريب: متروك (1/273).
(3) مغني المحتاج (1/200)؛ فقه العبادات - شافعي (1/331).
(4) مراقي الفلاح (1/154)؛ حاشية الطحاوي على المراقي (2/351)؛ فقه العبادات - حنفي (1/91).
(5) المدونة الكبرى (1/182)؛ بداية المجتهد (1/190) روي الجواز عنه وهذه رواية ابن القاسم؛ أشرف المسالك (1/50).
(6) المهذب (1/116).
(7) فقه العبادات - مالكي (1/137).
(8) نيل الأوطار (2/142).
(9) شرح منتهى الإرادات (1/163)؛ ومنار السبيل (1/53)؛ ودليل الطالب (1/53)؛ فقه العبادات - حنبلي (1/157).
(10) الكافي في فقه ابن حنبل (1/219)؛ وفقه العبادات - حنبلي (1/157).