تباح الغيبة في ستة مواطن
ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الغيبة تباح في ستة مواطن :
الأول: التظلم ،فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية ، أو قدرة على إنصافه من ظالمه.
الثاني :الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه أو نحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث : الاستفتاء ، فيقول للمفتي : ظلمني أبي ، أو أخي ... ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط أن يقول : ماتقول في رجل كان من أمره كذا ؟ .
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم .... منها جرح المجروحين من الرواة والشهود.... ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان.
الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، والأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر.
السادس : التعريف ، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب ، كالأعمش والأعرج والأصم والأحول ، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك
|