فهد الطلحي الهذلي
أبو فيصل, مشرف سابق
- إنضم
- 17 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,820
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يستدين (يقترض) أجور السفر لأداء الحج أو العمرة إن لم يملك أجورهما؟
الجواب
الأصل جواز الاقتراض؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم- استقرض للحاجة، كما في الصحيحين البخاري (2386)، ومسلم (1603) من حديث عائشة رضي الله عنها-، لكن من شروط وجوب الحج: أن يكون قادراً بماله وبدنه.
ولا يلزم المسلم أن يقترض حتى يحج، فإن لم يكن مالكاً للنفقة نفقة الحج- فإن الحج لا يجب عليه، ولا يلزم المسلم في هذه الحالة أن يقترض حتى يحج؛ لقول الله عز وجل-: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران: 97] فقيَّد الله وجوب الحج بالاستطاعة، والاستطاعة فسرها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بأن يملك زاداً وراحلة" انظر ما رواه الترمذي (813)، وابن ماجة (2896-2897) من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم-، أي: أن يكون مالكاً للنفقة نفقة الذهاب والرجوع.
هل يجوز للمسلم أن يستدين (يقترض) أجور السفر لأداء الحج أو العمرة إن لم يملك أجورهما؟
الجواب
الأصل جواز الاقتراض؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم- استقرض للحاجة، كما في الصحيحين البخاري (2386)، ومسلم (1603) من حديث عائشة رضي الله عنها-، لكن من شروط وجوب الحج: أن يكون قادراً بماله وبدنه.
ولا يلزم المسلم أن يقترض حتى يحج، فإن لم يكن مالكاً للنفقة نفقة الحج- فإن الحج لا يجب عليه، ولا يلزم المسلم في هذه الحالة أن يقترض حتى يحج؛ لقول الله عز وجل-: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران: 97] فقيَّد الله وجوب الحج بالاستطاعة، والاستطاعة فسرها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بأن يملك زاداً وراحلة" انظر ما رواه الترمذي (813)، وابن ماجة (2896-2897) من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم-، أي: أن يكون مالكاً للنفقة نفقة الذهاب والرجوع.

