فهد الطلحي الهذلي
أبو فيصل, مشرف سابق
- إنضم
- 17 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,820
س: ماحكم لبس ما يسمى بالدبله في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علماً أن هذه الدبله من غير الذهب؟
ج: لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبله من فضه أو غيرها ..لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب.
الشيخ ابن باز رحمه الله
ج: لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبله من فضه أو غيرها ..لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب.
الشيخ ابن باز رحمه الله