أحكام اللقطه

أبو الوليد

:: عضو جديد ::
إنضم
4 يوليو 2008
المشاركات
1,233
" اللقطة "
فيها عدة مسائل :
· المسألة الأولى : اللقطة : هي المال الضائع عن صاحبه يجده غيره .
· المسألة الثانية : حكم الإلتقاط :
اللقطة جائزة , لكن اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما الأفضل الالتقاط أم الترك على قولين :

1. القول الأول : يذهب إليه الأحناف والشافعية أن الأفضل الالتقاط إذا خشي عليها الضياع .

2. القول الثاني : يذهب إليه المالكية والحنابلة قالوا أن الأفضل عدم الالتقاط .

والراجح والله أعلم أن من أخذها ناوياً حفظها لصاحبها فالأفضل الالتقاط .

· المسألة الثالثة : أقسام اللقطة , تنقسم اللقطة إلى أربعة أقسام :
1. الأشياء التي لا تَتَّبِعُها همة أوساط الناس يجوز التقاطها , مثل السوط ـ النقد اليسير ) فلا بأس يأخذها لنفسه ولا إثم عليه .
2. لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن أراد تعريفها , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحرم , وتعريفها يكون مدى العمر سواء يسير أو كثير .
3. لقطة الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والغزال , هذه لا يجوز أخذها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها .
4. لقطة الأموال التي تتََبعها همة أوساط الناس والحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع , فهذه يجوز التقاطها فالمال يعرفه سنة ثم يستعمله وإن جاء صاحبها بعد ذلك تدفعها له أو تحفظها لصاحبها .

المسألة الرابعة : لو تلفت اللقطة هل يضمنها الملتقط أم لا ؟
ج/ إن تَلِفَت بتعد وتفريط منه وجب عليه أن يضمنها وإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه .

وختاماً : هذا الموضوع منقول من ( شرح الشيخ أحمد عقيل العنزي ) لكتاب البيوع من متن منهج السالكين

وتقبلوا شكري وفائق تقديري . والسلام عليكم وحمة الله وبركاته .
 

حامد السالمي

أبو خالد
إنضم
4 ديسمبر 2007
المشاركات
18,815
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا وكتب أجرك على هذا الموضوع التوعوي الهادف
 

أمجاد

:: عضو جديد ::
إنضم
19 نوفمبر 2009
المشاركات
1,613
[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=center]
جزاك الله خير ....
ونفع بطرحك......
[/align]
[/cell][/table1][/align]
 

نصارالسرواني

:: عضو جديد ::
إنضم
28 يونيو 2009
المشاركات
2,738
بارك الله فيكم نفع الله بكم الإسلام و المسلمين
جعله الله فى ميزان حسناتكم
جزاكم الله خيرا
 
عودة
أعلى