من الفتاوى الأكثر تصفحاً

هذلي قديم

غازي الهذلي
إنضم
21 سبتمبر 2007
المشاركات
5,743
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض الفتاوى الأكثر تصفحاً على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.alifta.com/Default.aspx



س : إذا أجري لفتاة عملية جراحية مثلا في بطنها ، واستلزم عمل شق جراحي وخياطته ، وكانت هذه العملية وهي صغيرة جدا عند الولادة أو بعدها بشهور ، فهل يلزم على أهلها إذا تقدم خاطب لهذه الفتاة أن يخبروه بشأن هذه العملية وأنها تركت أثرا موجودا إلى الآن ؟ وهل هذا من حقه الشرعي أم لا ؟

ج : الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

على المسلم أن يلزم الصدق في كل أموره فإن الصدق نجاة وسلامة ، فإذا تقدم للفتاة خاطب ، وفيها ما ذكر من آثار تلك العملية ، فينبغي لهم أن يخبروه ؛ لأن هذه الآثار ربما بعض الناس لا يطيقها ويتقزز منها إذا لم يعلم ، وربما يكون مشكلا بينه وبين أهلها ، ويدعي ذلك عيبا فيها ، فالذي ينبغي منهم أن يخبروا الزوج بحالها ، حتى يكون على بصيرة ، ولا يلحقهم ملامة بعد ذلك .

من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز



س1 : ما حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن ؟ .

ج1 : إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها- يتنافى مع الحياء والحشمة والستر ، ولم يكن من عادة المسلمين ، فالواجب تركه . وأيضا هذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها ، وكون خطبتها عن طريقه وموافقته .
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 41)

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




بكر أبو زيد (رحمه الله) عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان (رحمه الله) عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله)



السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20658 )
س1 : احتج بعض المعاصرين على عدم النقض للوضوء بلمس النساء ، بما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . فهل يكون هذا حجة لهؤلاء ، أم يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يفعله معلنا به ، وكما في حديث عائشة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه .
أما الخارج من السبيلين فلم أجد خلافا في نقض الوضوء منه سابقا لشيخ الإسلام ، إلا خلاف ذكره الموفق في المغني لبعض المالكية إذا كان المخرج فوق المعدة ، وما سوى ذلك فظاهر الاتفاق على القول بالنقض ، فعلى ما ذكره شيخ الإسلام من عدم النقض لو حصل على إنسان مانع يمنع خروج البول والغائط من السبيلين وفتح له مخارج من جسمه لفضلاته كما هو حاصل لبعض الناس ، فهل نقتصر على القول باستحباب الوضوء أم نقول بوجوب الوضوء ؟


ج 1 : أولا : الصحيح من أقوال العلماء :

أن مس الرجل المرأة مباشرة لا ينقض الوضوء ، سواء كان المس بشهوة أو بدونها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل وأراد السجود غمز عائشة رضي الله عنها لأجل أن ترفع رجلها ، ثم يسجد وذلك لضيق المكان ، ولأن لمس الرجل زوجته مما تعم به البلوى ، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قول الله تعالى في سورة النساء والمائدة : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين .
ثانيا : الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء على الصحيح ، إلا إذا كان فاحشا نجسا أما البول والغائط فهما من نواقض الوضوء مطلقا ، سواء خرجا من المخرج المعتاد أم لا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




بكر أبو زيد ( رحمه الله ) عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله )
 

رايد الياسي

مراقب عام
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
4,363
موقع نحتاجه كثير جزاك الله خير الجزاء وكتب لك الاجر والمثوبة
 

شباب

:: عضو جديد ::
إنضم
14 يناير 2011
المشاركات
4,997
فتاوي جامعة بارك الله فيك ياغازي
 

الإدارة

::- شؤون داخلية -::
إنضم
21 يوليو 2007
المشاركات
1,227
بارك الله فيك ورفع قدرك

ينبغي للمسلم أن يتحرى ويسأل ويبرأ لدينه وهذا الموقع خير معين

أعاننا الله جميعاً
 
عودة
أعلى