حكم لبس المخيط

شباب

:: عضو جديد ::
إنضم
14 يناير 2011
المشاركات
4,997

المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أو بدونه، لأن التحلل من المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه إلى لبس المخيط كمرض ونحوه

مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام، سواء لبس ثوبا واحدا مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما، أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا، فإن زال مايرى ولبس المخيط

مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها، وكذلك إذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر؛ والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم .‏


والسائل يقول إنه مريض ويضره لبس الإحرام، فيسوغ له والحالة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه،

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .‏ والله سبحانه وتعالى أعلم .‏
 

شباب

:: عضو جديد ::
إنضم
14 يناير 2011
المشاركات
4,997
حكم من لبس المخيط ناسيا قبل أن يحلق أو يقصر في العمرة
إذا لبس المخيط قبل أن يحلق أو يقصر في العمرة ونسي ذلك؟[1]


إذا لبس المخيط ناسياً قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2].
[1] نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ.

[2] سورة البقرة، الآية 286.
 
عودة
أعلى