رد: حصيصة باعتها بقرشين (( العجوز الشمطاء تهرف بما لا تعرف ))
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميل المطرفي الهذلي
انني لم اقراء او الطلع على مقابلتها المذكوره وتمنيت ان تقوم بطرح ماقالته با التفصيل
ولاكنني من خلال مناقشتكم للموضوع الذي يغلب عليه الغموض فاني فهمت انهم سالوها عن غطاء الوجه فايذا كان ككذالك فهيا محقه اذا قالت ان غطاء الوجه من العادات وتقاليد القبليه لان العلماء اختلفو في تغطيت الوجه من عدمه ومنهم من افتى با ايباحته ويوجد مناطق من مناطق المملكه لايغطون النساء الوجه بها وفي هذه المناطق علماء كبار ولم ينكرو عليهم وفي موسم الج ورمضان نراهم على الطبيعه اضافه الى الدول الاسلاميه الاخرى فا اغلبها ترى اباحته والصدر العلماء فتاوي قطعيه في ذالك فمادام الموضوع فيه اختلاف فهيا محقه في ماقالت علماً بانها متحجبه ولم تغير شئ من العادات وتقاليد التي عاشت بها اما باقي النقاط او الحديث التي الدلت به لم يوضح حتى يتم مناقشته ايه الشايب المميز في طروحاتك 0 تحياتي وتقديري
- قال الله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".
ذكر في سبب نزول هذه الآية، آية الحجاب، بعض الآثار المفسرة:
- منها ما روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده: عن أنس قال: " قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب". [التفسير، باب قوله تعالى: "لا تدخلوا بيوت النبي"].
- وروى عنه قال: "أنا أعلم الناس بهذه الآية: آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه" إلى قوله: "من وراء حجاب"، فضرب الحجاب، وقام القوم". ....المصدر صيد الفوائد
قال ابن عباس، رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب.
وتفسير الصحابي حجة،
بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم- لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا". رواه البخاري (351) ومسلم (324).
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج،
وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر.